حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433539925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813610/1442
رقم الحكم:433539925
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813610 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433539925 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 42813610 لعام 1442ه المدعي: فرع شركة (...) للصناعات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: المدعية تعمل في مجال توريد أنظمة العزل الداخلية والخارجية للمباني - وخلال الفترة من تاريخ 21/ 5/ 2018م حتى 30/ 9/ 2018م قامت المدعية بتوريد مواد للمدعى عليها عبارة عن أنظمة عزل داخلية وخارجية للمباني ترتبت عليها مبالغ لصالح المدعية بمبلغ (421,197) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال ، والمدعى عليها لم تقم بدفع قيمة المواد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (421,197) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد ممهور بختم المدعى عليها بتاريخ 13/05/2018م 2- الفواتيرو أوامر التسليم. 3- اتفاقية التوريد .ثم قدّم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: (أولاً: عدم صحة دعوى المدعي: تقدمت المدعية بدعواها على سند من القول بأنها بموجب اتفاقية توريد مبرمة مع المدعى عليها قامت بتوريد مواد عبارة عن أنظمة عزل داخلية وخارجية للمباني بلغت قيمتها مبلغ قدره: (421,197) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، والمدعى عليها لم تقم بدفع قيمة تلك المواد والحقيقة أنه لا توجد أية اتفاقية مبرمة بين المدعية وبين المدعى عليها، ومن واقـع مراجـعة المدعى عليها لملفاتها ومستنداتها ونظامها المحاسبي استنادا الى كشف الحساب المعتمد في سجلاتها بناءً على الفواتير المقدمة من المدعية والمعتمدة لديها تبين أن إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٨٤) أربعة وثمانون ريالاً) ، وفي جلسة 21/10/1443هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعية بأنه تحصل من موكلته على مستند جديد يتمثل بمصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وقد جرى إرفاقه بالنظام واطلعت الدائرة عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلبت مهلة للجواب فأمهلته الدائرة لذلك على أن تقدم جوابها خلال خمسة أيام عن طريق النظام، وعليه تم تأجيل الجلسة . وعقدت الدائرة جلسة في 13/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها تنكر صحة المصادقة، وأفاد وكيل المدعية بأنه يتمسك بصحة الرصيد الوارد في المصادقة، ولصلاحية القضية للفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (421,197) أربعمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، تمثل قيمة توريد مواد للمدعى عليها عبارة عن أنظمة عزل داخلية وخارجية، وقدّمت لإثبات دعوى موكلتها مصادقة رصيد بمبلغ (566.198) ريال، ممهورة بختم المدعى عليها، كما قدّم مجموعة أوامر شراء صادرة من المدعى عليها وممهورة بختمها، والذي تراه الدائرة بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة، وأما إنكار وكيل المدعى عليها للمصادقة فقد جاء مرسلا وخالياً مما يعضده. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا قدره (421,197) أربعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريال للمدعية فرع شركة (...) للصناعات المحدودة سجل تجاري رقم (...) لقاء قيمة المواد ،والله الموفق.