حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433471441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439243004/1443
رقم الحكم:433471441
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243004 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433471441 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٠٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للدعايه والاعلان المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...)) ضد (شركة (...) للدعاية والإعلان المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ والمنظورة لدى (التجارية السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(قيمة أعمال فك وتركيب وصيانة ولوازم شاشات دعائية)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها شركة (...) للدعاية والإعلان المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (١٢٣.٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم اداء المدعى عليها للحق الذي لموكلتي لديها وقدره (١٢٣.٠٠٠) ريال على الرغم من اقرارها بذلك مما أدى إلى (الجئت المدعى عليها موكلي للاستعانة بمحامي للمطالبة بحقوقه لدى الشركة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٦٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/١١/١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلب المدعي اصاله السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعي اصاله عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينته على الدعوى هي العقد وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة بالقضية رقم (٨٤٨٣) وعقد اتعاب المحاماة المرفق في ملف القضية والمؤرخ بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٩ هـ بأتعاب وقدرها (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال حسب البند السابع فقرة رقم (١) ثم قرر الاكتفاء بما قدم عليه قرت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، يُمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى التي نظرة أمام الدائرة برقم (٨٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ والتي صدر بها حكم بالزام المدعى عليها شركة (...) للدعاية والإعلان المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (١٢٣.٠٠٠) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي التي طلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولكون أن المدعي قد قدم عقد أتعاب محاماة حرر بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ه بين مكتب(...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمدعي أصالة (...) بأتعاب وقدرها (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال حسب البند السابع فقرة رقم (١)، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للدعاية والاعلان ا لمحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٦.٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث