حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439403047

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439403047/1443
رقم الحكم:439403047
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403047 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439403047 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439403047 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقيدة برقم (439403047) مقدمة من المدعي يختصم فيها المدعى عليه ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد المواد الغذائية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في رد راس المال مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (سند لامر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (حال الأداء). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي . الأسانيد: العقد سند لامر، هذه دعواي " فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى، وفي الجلسة الأولى بحضور الطرفين، وبالإذن للمدعي بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى كما طلب أتعاب محاماة، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام وحضور وكيلها الجلسة السابقة، وعدم تقديمها مذكرة جوابية على دعوى المدعي عن طريق النظام، ثم أكد وكيل المدعي طلب موكله إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم لها عن الشراكة وقدره (150.000) ريال، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15.000) ريال، وبسؤال وكيل المدعي البينة على صحة الدعوى أكد على ما سبق إرفاقه من مستندات، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى والمستندات المقدمة والعقد المبرم بين الطرفين وإقرار المدعى عليها في العقد بتسلمها من المدعي رأس ماله المتمثل في (150.000) ريال، بالإضافة إلى سند الأمر بذات المبلغ المدعى به؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدعوى رفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب استرداد رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة ، وحيث توصّف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليه مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليه به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وحيث حضر المدعى عليه واستمهل للجواب ولم يجب مما تعتبره الدائرة نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقام بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفًا بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليه مفرطًا في تشغيل الأموال بشكل مخالف نظامًا وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وعليه تنتهي الدائرة الى استحقاق المدعي لرأس المال، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها، لذا ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة الى منطوق حكمها الوارد أدناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال (150.000) ريال عن رأس مال الشراكة. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا (3.750) عن أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك؛ وفقا لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث