حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433295773
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061520/1443
رقم الحكم:433295773
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061520 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433295773 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٥٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت المدعية بتوريد بضاعة عبارة عن ملابس متنوعة للمدعى عليها في تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٩م وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٤٧٦,٩٩٠) أربعمائة وستة وسبعون الف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٦,٩٩٠) أربعمئة وستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وتسعون ريال وأتعاب الخبير المحاسبي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة ٢-فواتير، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن المدعية تستحق مبلغ وقدره (١٣٢,٠٠٠) ريال في ذمة موكلتها، وعقدت الدائرة جلسة في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة ذكرت بأن المدعية تستحق مبلغ وقدره (١٣٢,٠٠٠) ريال في ذمة موكلتها، وذكر المدعي وكالة بأن نتيجة تقرير الخبرة المحاسبية موافقة على صحتها، وتشير الدائرة أنها ندبت في موضوع النزاع مكتب: (شركة (...) وشريكة) ؛ لأجل النظر في مطابقة الحساب ، وعددها (٣) ، وكذلك الفواتير، وانتهى إلى أن المدعية لها مبلغا قدره: (٤٧٦.٤٠٠) ريال بعد أن قام بجمع الفواتير ، وخصم المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وكذلك بيان الخصم المتفق عليه في المصادقة، وذكر الخبير المحاسبي بأن أتعابه المهنية بقيمة (٣٤,٥٠٠) ريال شاملة لقيمة الضريبة ، وأن المدعية سددتها بالكامل، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧٦,٩٩٠) ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن المدعية تستحق مبلغا قدره (١٣٢,٠٠٠) ريال في ذمة موكلتها، وحيث إن الدائرة قد ندبت في موضوع النزاع مكتب خبرة محاسبية ؛ لأجل النظر في مطابقة الحساب، وكذلك الفواتير ، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير وملاحظات الطرفين ، وبما أن الخبير قد أثبت أن المدعية تستحق مبلغا قدره (٤٧٦.٤٠٠) أربعمئة وستة وسبعون ألفا وأربعمئة ريال، وذلك بعد أن قام بجمع الفواتير ، وخصم المبالغ المسددة من المدعى عليها ، وكذلك بيان الخصم المتفق عليه في المصادقة، ولما كان من المقرر أن العبرة بطلبات الخصوم الختامية ، وكانت الطلبات الختامية للمدعية هي: الحكم بما انتهى إليه الخبير في تقريره ، وبما أن من المقرر أن للدائرة الأخذ بتقرير الخبير متى ما اطمأنت إليه. وحيث طلب وكيل المدعية تحميل المدعى عليها أتعاب الخبرة ، وحيث إن المدعى عليها هي الطرف الخاسر في الدعوى، وتتحمل تكاليف إجراء المحاسبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٦.٤٠٠) أربعمئة وستة وسبعون ألفا وأربعمئة ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة (...) المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمئة ريال أتعاب الخبير المحاسبي.