حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430950148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156335/1443
رقم الحكم:430950148
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156335 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430950148 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦٣٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وجيز واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للبت فيها بتقدم المدعي بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (٥١,١٠٠) ريال، لقاء قيمة تحيل دمار في مشروع المدعى عليه بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقدم في سبيل إثبات طلبه ورقة عادية تتضمن إقرار المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وممهورة ببصمة تنسب للمدعى عليه. ولم يحضر المدعى عليه جلسات المرافعة بالدعوى رغم تبلغه إلكترونيا، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات طلبه الأول، الورقة الموصوفة أعلاه، وحيث تضمنت الورقة إقرار المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة، وحيث أنه لا عذر لمن أقر، وحيث لم يحضر المدعى عليه أيا من جلسات المرافة ليقدم دفاعه عن نفسه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بطلبه الأولى. وبما أنه فيما يخص طلب المدعي الثاني، وحيث جاء الطلب مجرداً ولم قدم المدعي ما يؤيده، مما تعده الدائرة خليقٌ بالرفض، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولا/ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥١,١٠٠) ريال. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.