حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433492464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439210385/1443
رقم الحكم:433492464
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439210385 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433492464 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٠٣٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (......) (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي ٠(.....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) وتاريخ ١ / ٢/ ١٤٤٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية يختصم فيها المدعى عليهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤ / ٩/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وأكد وكيل المدعي على ما جاء في صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعى عليهما بتاريخ ١٥ / ٤/ ١٤٣٢هـ، وسلمهما مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بموجب العقد المبرم بينهما، على أن يتاجرا له في نشاط تجهيز وتأثيث الوحدات السكنية وبيع وشراء الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية نقداً وتقسيطاً، ومدة العقد بينهم سنة واحدة، ويكون من موكلي المال ومن المدعى عليهما العمل، وتكون نسبة الأرباح لموكلي ٤٠% لفترة مدة العقد، إلا أن المدعى عليهما لم يسلما موكلي أي أرباح ولم يعيدا له رأس المال حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، وتاريخ نشوء الحق هو ١٥ / ٤/ ١٤٣٢هـ، ونوع الشراكة شركة مضاربة، وحالة الشراكة موقفة لغياب المدعى عليهما، ومستند الشراكة العقد المحرر منهما، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبة بالأرباح لاحقاً ومصاريف الدعوى، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بالإضافة إلى إلزامهما بدفع مصاريف التقاضي)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهما ذكر بأن العقد كان مبرما مع المدعى عليه الأول (.....) أما المدعى عليه الثاني(.....) فلا صفة له بالدعوى أما فيما يتعلق بالموضوع فإن المدعى عليه الأول قام بالمتاجرة وفقا للمتفق عليه إلا أنه قد تعرض للخسارة وقد هلك رأس المال بالكامل ودخل السجن منذ عام ١٤٣٣هـ، حتى عام ١٤٤١هـ، وليس بيده أي مستندات تثبت الخسارة كما أن المدعي أصالة يعلم التزام موكلي بالمتاجرة وحصول الخسارة وطلب حضوره ويمينه على ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للجواب عبر النظام. وفي جلسة ٨ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالة وأكد المدعي وكالة على أنه يحصر دعواه بمواجهة مؤسسة (....) ذات السجل التجاري رقم: (...)، ويطلب الحكم بإلزامها بإعادة رأس المال المسلم لها بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٥ / ٤/ ١٤٣٢هـ، فعقب وكيل المدعى عليهما بأن موكل(....)هو من أستلم المبلغ محل الدعوى واستمهل لتقديم شهادة مكتوبة بشأن إثبات خسارته لراس المال، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، يمثل قيمة رأس المال والذي استلمه المدعى عليه لغرض المضاربة في مجال تجهيز وتأثيث الوحدات السكنية وبيع وشراء الأجهزة الإلكترونية والحاسبات الآلية، وحيث إن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه عقد الاتفاق بينه وبين مؤسسة المدعى عليه والمؤرخ في ١٥ / ٤/ ١٤٣٢هـ والمهور بتوقيع الطرفين وختم المؤسسة، وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لرأس المال محل الدعوى وذلك بموجب سند قبض رقم (٦٣٠٠) وتاريخ ١٥ / ٤/ ١٤٣٢هـ بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والصادر على مطبوعات مؤسسة (....) التجارية والممهورة بختم المؤسسة وتوقيع ممثلها، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، ولما كانت شركة المضاربة عقد جائز، يحق بموجبه لرب المال -من حيث الأصل- أخذ رأس ماله متى شاء، ويبطل بفسخ أحد طرفيه كما قال صاحب الكشاف (٣/٥٠٦): (والشركة بسائر أنواعها عقد جائز من الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة، تبطل ... بالفسخ من أحدهما)، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بخسارة موكله لرأس المال، وحيث لم يقدم المدعى عليه وكالة بينة على دفعه؛ الأمر الذي تنهي معه الدائرة إلزام المدعى عليه بإعادة رأس مال المدعي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه(.....)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(.....) للأجهزة الكهربائية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي اسماعيل حسن احمد حميد سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره خمسون ألف ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب . العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (....)