حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433629768
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483004/1443
رقم الحكم:433629768
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483004 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433629768 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٠٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (لقد سبق إقامة دعوى من ((...) سجل مدني رقم:(...)) ضد ((...)، صاحب السجل رقم (...)) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٧٦٧١٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(حيث تم ابرام عقد محاماة مع المدعي برقم: (...) بتاريخ: ٢٥/٠٥/١٤٤٣هـ على أن يدفع أتعاب محاماة قدرها ٨% مما يحكم به ويكتسب القطعية في إقامة دعوى منه ضد المدعى عليه بتنفیـذ أعمال مقاولـة عبارة عن خدمات (...) ب(...) بـ(...) وقـد كان الاتفاق على مبلغ قـدره ١٥٨٦٤٧٢.٩٤ ریال، ُسـدد منها مبلـغ قـدره ١٣٥٣٩٣٤.٦ریال، والمتبقي ٢٣٢٩٣٤.٤٥ریال، وحالة المشروع منفذبشـكل كامـل، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره ٢٣٢٩٣٤.٤٥ ریال)وحيث انتهت القضية وصدر بها حكم مكتسب القطعية رقم: ٤٣٧٦٩٢٢٦٤ بتاريخ: ٠٧/٠٧/١٤٤٣هـ في الدعوى رقم: ٤٣٩٠٧٦٧١٣ بتاريخ: ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، صاحب السجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) صاحب السجل رقم (...) مبلغاً قدره ٢٣٢٩٣٤ مئتان واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (وحكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، صاحب السجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي / (...) صاحب السجل رقم (...) مبلغاً قدره ٢٣٢٩٣٤ مئتان واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٩٢٢٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨,٦٣٤.٧٢) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي واثنان وسبعون هلله)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه أومن ينوبه، مع تبلغه بموعد الجلسة، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته قرر أنها صك الحكم وعقد الاتفاق المرفق، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هوإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانية عشر ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي واثنتان وسبعون هللة، مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم ٤٣٩٠٧٦٧١٣، والمنظورة لدى هذه الدائرة، وبناء على تغيب المدعى عليه عن الحضور أومن يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطاً منه للدفاع عن نفسه ونكولاً منه، وبما أن المدعى عليه قد ماطل في سداد ما عليه والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، وبما أن الأتعاب المطالب بها في حدود المعتاد، وبناء على عقد أتعاب المحاماة المرفق، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/(...)، مبلغا قدره (١٨,٦٣٤.٧٢) ثمانية عشر ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي واثنتان وسبعون هللة؛ لما هومبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.