حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433478379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440726/1443
رقم الحكم:433478379
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440726 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433478379 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439440726 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه بضاعة مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٨,٥٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، سدد منه (٥٦,٤٥٧) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره(١٥٨,٥٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٠٦٦) مائة واثنان ألفًا وستة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- كشف حساب على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها متضمن الرصيد (102,066.33) مائة واثنان ألفًا وستة وستون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، خلال الفترة 2021/06/01م الى 2021/11/30م، 2- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية موجه للمدعى عليها متضمن الرصيد (١٥٨,٥٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مائة وثلاثة وعشرون ريال، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى أن الرصيد مطابق، بتاريخ 2021/07/31م. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/11/08هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بضاعة مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥٨,٥٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سدد منه (٥٦,٤٥٧) ستة وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م بمبلغ قدره(١٥٨,٥٢٣) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة رصيد، وانتهى الى طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٠٦٦) مائة واثنان ألفًا وستة وستون ريال، وبسؤاله بينته أشار الى مصادقة الرصيد ثم طلب الحاضر السير في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من : الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها الزام المدعى عليها بتسليم مبلغ وقدره (١٠٢,٠٦٦) مائة واثنان ألفًا وستة وستون ريال، واستند في دعواه الى مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وبناء على تغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناء على البينة المقدمة من المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات بما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٢,٠٦٦) مائة واثنان ألفًا وستة وستون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب .