حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433505047
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439302988/1443
رقم الحكم:433505047
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439302988 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433505047 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439302988 لعام 1443ه المدعي: سبولدزينيا بوكوج المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: "لكون موكلتي سبولدزينيا بوكوج شركة اجنبية وليس لديها سجل تجاري مسجل داخل المملكة العربية السعودية و هي الشركة المنتجة لكشري كريم فودج في بولندا وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية برقم (190.2019) تاريخ 28/7/2021م من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية بولندا ضد شركة يونيتوب المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية لكشري كريم فدج رقم (R.154453) وبما ان وصف العلامة المرفق بالحكم يتضمن منتج حلوى الفدج المعد للتصدير الى المملكة العربية السعودية، وبما ان شركة يونيتوب سبولكا زي او غرانيكزونا اودبويدزيالنوسيا قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (...) تاريخ 24/2/1441هـ لحماية العلامة التجارية من تاريخ 28/10/1440هـ وحتى تاريخ 27/10/1450هـ بالوصف التالي للعلامة "رسم لبقرة داخل اطار مستطيل باللون الأبيض اسفلها عبارة حلاوة بقرة بحروف عربية باللونين البرتقالي والأبيض داخل اطار مستطيل باللون الأبيض والكل على خلفية بنية اللون" لمنتج الحلويات والآيسكريم لذلك التمس من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها في إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وفق الرسم المرفق بشهادة التسجيل والموصوفة بعبارة (رسم لبقرة داخل اطار مستطيل باللون الأبيض اسفلها عبارة حلاوة بقرة بحروف عربية باللونين البرتقالي والأبيض داخل اطار مستطيل باللون الأبيض والكل على خلفية بنية اللون)" وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ذكر أنها وفق صحيفة الدعوى، وقرر أنه يطلب تنفيذ قرار الهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية بجمهورية بولندا المؤرخ في (28/7/2021م) وذلك بشطب العلامة المسجلة برقم (...). وفي جلسة اليوم حضر المدعي وكالة عبدالعزيز بن جابر الجهني، كما حضرت ممثلة الجهة المدعى عليها أفنان بنت غزاي الحربي، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنها وفقا لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها ويطلب شطب العلامة بناء على الحكم المرفق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى شطب العلامة المسجلة برقم (...)، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما ما يتعلق بقبول الدعوى شكلاً؛ فإنه لما كان للدعوى شروط يجب توافرها لتكون صحيحة ومقبولة أمام القضاء ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبما أن من شروطها الصفة في المدعي والمدعى عليه، ولما كانت المدعية إنما تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب شطب تسجيل علامة تجارية مسجلة وقد تقدمت بهذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) ولم تخاصم صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة محل النزاع، وإذا كانت هذه الدعوى هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعة من قبل المدعية في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامة المسجلة، فهي من دعاوى الحقوق محل التنازع لا من الدعاوى الإدارية، إذ هدف المدعية من هذه الدعوى هو انتزاع هذا الحق وضمه إلى ملكيتها، فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن المدعية قد أخلت بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً حيث لم تخاصم صاحب الحق ولم تتقدم بدعواها هذه في مواجهته، وبالتالي فإن المدعية يصدق عليها أنها أخلت بشرط الصفة، ولم تؤسس دعواها عليه ابتداءً، وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط، وأما المدعى عليها (الهيئة السعودية للملكية الفكرية) فإنها ليست بصاحب صفة في هذه الدعوى، وبيان ذلك أن النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر منها، ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية، ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها، وغاية ما في الأمر أن حكم الدائرة إن كان قاضيًا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدى المدعى عليها، فهي موطن تنفيذ الحكم في حالة من أحواله، وهذا الأمر لا يدخلها في شرط الصفة بحال، لا شرعًا ولا قضاءً، فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار ومن في حكمهم، كما أن الدفع والمدافعة إنما تطلب في هذه الدعوى من صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة، فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع، وهو من ينازع المدعية ويتجه إلى الاعتراض في حال الاعتراض، والمدعى عليها في معزل عن هذا كله، فدفعها ليس مطلوبًا ولا مؤثرًا في النزاع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعية أن تتقدم بدعواها هذه في مواجهة صاحب الحق، مستكملةً بدعواها شروط الدعوى المنصوصة في النظام، مع الإفصاح عن بيانات خصمها ضمن الصحيفة وتقييدها على هذا الأساس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.