حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433590777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380437/1443
رقم الحكم:433590777
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380437 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433590777 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439380437 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة والنقل المحدودة المدعى عليه : شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٩/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء اسمنت، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١١/٠٩/١٧م بثمن إجمالي قدره (١٨١,٨٧٧) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ قدره(١٨١,٨٧٧) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨١,٨٧٧) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلب المدعية المستندات الآتية: 1- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعى عليها محرر من المدعى عليها، متضمن بيانات المدعى عليها، مذيل بتوقيع ممثلي المدعى عليها وممهورًا بختمها، مصادقًا عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، 2- مطابقة رصيد حتى تاريخ 2021/01/31م على مطبوعات المدعى عليها، بمبلغ وقدره (١٨١,٨٧٧) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، 3- حالة حساب من تاريخ 2016/01/01م حتى تاريخ 2021/01/31م، على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها، بإجمالي (١٨١,٨٧٧) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/15هـ وفيها حضرا وكيلا طرفي الدعوى، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى، والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (181,877) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، والتي تمثل قيمة توريد اسمنت قامت المدعية بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يريد الاطلاع على مستندات الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن هذا تقصير من موكلته والواجب على إيداع مذكرة جوابية قبل الجلسة كما نص النظام أو تحضير رد في هذه الجلسة ، وبسؤال المدعية ووكالة عن بينة موكلتها على الدعوى أحالت على طلب فتح حساب موقع ومختوم من المدعى عليها وعلى مصادقة على الرصيد صادرة من المدعى عليها ومحررة على مطبوعاتها المرفقة في ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعية وكالة تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (181.877) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، والتي تمثل قيمة توريد اسمنت قامت المدعية بتوريدها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندة في دعواها على طلب فتح حساب موقع ومختوم من المدعى عليها وعلى مصادقة على الرصيد صادرة من المدعى عليها ومحررة على مطبوعاتها ، وحيث قصرت المدعى عليها بالإجابة، ولم تقدم جوابا على الدعوى، مخالفة بذلك ما نصت عليه المادة (22/81) من نظام المحكمة التجارية على: (على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى وجميع دفوعه وطلباته وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والنقل المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (181.877) مائة وواحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث