حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439131175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439131175/1443
رقم الحكم:439131175
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439131175 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣١١٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله ساهم مع المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠ ريال) وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨هـ لأجل المضاربة بها واستثمارها في نشاط التسويق والتوزيع، إلا أنّ المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلّم المدعي شيئًا من رأس المال أو الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، إضافة إلى: (١-الأرباح ٢-أتعاب المحاماة)، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقًا لما ورد في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعى عليها أجاب وكيلها بأن العقد صحيح وأن موكلته تسلمت رأس المال الذي ذكره المدعي، وأن سبب الخسارة هي إيقاف الحساب البنكي الخاص بالمدعى عليها وذلك من قبل النيابة العامة بشبهة غسيل الأموال، ولم تقدم أو ترفق أي بينة على الخسارة، وأنكر ما ذكرته المدعى عليها في دفوعها الأخرى، ثم حصر المدعي وكالة دعواه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنًا مبنيًا على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يبتغي من إقامة دعواه إلزام المدعى عليها بطلباتها السالف ذكرها، ولما كان المدعي وكالة قد أقام دعواه على سندٍ مفاده قيام علاقة تعاقدية بين طرفي الدعوى، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال؛ ولما كانت المدعى عليها قد أقرت أمام الدائرة بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكالة، ولما كان المدعي قد أقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمة للمدعى عليها حسب ما ورد بوقائع الدعوى، ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها, ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. ولأنّ المدعى عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخسارة؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على اعتبار أن الدفع بالخسارة يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية عليه فقط في حال ثبت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحقق المضاربة به على وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعى عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخسائر بشكل مباشر لرأس المال؛ وذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات الشرعية، إلا أن من يمثل المدعى عليها بهذه الدعوى لم يقدم شيئاً من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله ابتداءً، ويد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله بيمينه في الخسارة والتلف، ولا يضمن إلا حال وقوع التعدي أو التفريط من جانبه، ولما كانت المدعى عليها تدفع بالخسارة أثناء متاجرتها بأموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدائرة ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف في المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضها بعد ذلك للخسارة، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعى عليها باحتراف المتاجرة بأموال الشراكة وتعرضه بعد ذلك للخسارة يَقْوَى معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، إذ في ذلك تهاون وتوانٍ في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعاً وعرفاً، فتكون الخسارة الناتجة عن ذلك _ على فرض حصولها _ لا تخرجه عن دائرة الضمان لرأس المال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليها رأس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي، أما فيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، وحيث إن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لرفع هذه الدعوى أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها وتسببت في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب هذه الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥،٠٠٠ر.س)؛ فتأسيسًا على كل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية رقم: (...) مبلغًا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث