حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433478384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439128411/1443
رقم الحكم:433478384
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439128411 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433478384 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439128411 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها اسفلت وصبيز، لمدة ثمانية عشر شهراً، تبدأ من تاريخ 1438/07/01هـ.بثمن إجمالي قدره (172,800) مائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال، إستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (172,800) مائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلباتها المستند الآتي: فاتورة، متضمنة: إجمالي عمليات التوريد وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (172,800) مائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال، برقم (0328)، وتاريخ 2019/04/23م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ. وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، كما لم يقدم وكيلها إجابته كما طلب منه في الجلسة السابقة، وعليه طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته الواردة في لائحة الدعوى وأتعاب المحاماة فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من : الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (172,800) مائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال، والتعويض عن أتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة، وإستناداً على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ. التي تنص على: (أذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيلة في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيلة مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياُ). وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (172,800) مائة واثنان وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال، وقدم في سبيل إثبات ما يدعيه بيّنته المتمثلة في فاتورة متضمنة إجمالي عمليات التوريد وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعى عليها، ولعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الإلتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ويجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوجت المدعية إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى إستحقاق المدعية لمبلغ قدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال كأتعاب للمحاماة والتقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٧٢٨٠٠) مائة واثنان وسبعون ألفًا وثمان مئة ريال ويضاف لها مبلغ وقدره سبعة عشر الف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب