حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433491170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439215955/1443
رقم الحكم:433491170
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215955 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433491170 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439215955 لعام 1443 هـ المدعي: شركه البان البندريه المدعى عليه: شركة المراعي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية قدم صحيفة دعوى جاء نصها كالتالي (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد حليب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٠) ريال سعودي سدد منه (٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) ثم عقد الدائرة جلسة تحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 433343652،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة 30 من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم قرر وكيل المدعية تحرير الدعوى بالنص التالي (لقد قامت موكلتي شركة ألبان البندرية سجل تجاري: (...) بالتعاقد مع المدعى عليها شركة المراعي سجل تجاري: (...) على أن تقوم موكلتي بتوريد حليب خام للمدعى عليها وقد كان تاريخ الاتفاق في 14/02/1437هـ وقد قامت موكلتي بالالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين وذلك بتوريد الكمية المطلوبة والمحددة والمتفق عليها في العقد ومن ذلك أن موكلتي قامت بتوريد الحليب الخام للمدعى عليها لثلاثة اشهر وهي شهر9 وشهر10 وشهر 11 لعام2017م ولم تقم المدعى عليها بدفع قيمة الحليب لموكلتي وقدرها مليون وثمانمائة وخمسون ألف واثنان واربعون ريال. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف واثنان واربعون ريال لصالح موكلتي.) وبتحقق الدائرة من مرفقات ملف الدعوى لم تجد إخطاراً مرفقاً في ملف الدعوى، ثم قرر وكيل المدعي وجود الإخطار بحوزته وطلب تمكينه من إرفاقه وقرر بأنه سبق أن تم إرفاقه وبتحقق الدائرة من المرفقات أكثر من مرة وتفتيش جميع الملفات لم تجد إخطاراً مرفقاً في ملف الدعوى وبناء على المادة (72) من لائحة نظام المحاكم التجارية بوجوب مرافقة الإخطار لصحيفة الدعوى ووجوب تطبيق أحكام المادة 21 من النظام في حال الإخلال بذلك قررت الدائرة الفصل في القبول الشكلي. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (90) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة لم تجد في مرفقات صحيفة الدعوى إخطارا للمدعى عليه بموضوع هذه الدعوى وطلباتها وبما أن المدعي طلب تمكينه من إرفاق الاخطار، ولم تجد الدائرة في مرفقات القضية إخطارا من المدعي للمدعى عليه في موضوع هذه الدعوى، وبما أن موضوع هذه الدعوى من المسائل التي أوجب فيها المنظم على المدعي إخطار المدعى عليه قبل رفع صحيفة الدعوى بناء على المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت اللائحة (76) لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، ومما نص عليه في النظام وجوب الإخطار، كما نصت الفقرة (د) من اللائحة (76) من لنظام المحاكم التجارية على وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الاخطار، وبما أن التضمين يكون سابقا لموعد الجلسة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 439215955 لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث