حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433623171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439348431/1443
رقم الحكم:433623171
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348431 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433623171 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439348431 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للرعايه الصحيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٢,٠٥٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي لقاء كفالتي له في دين تجاري مستحق لـ(شركة (...) للرعاية الصحية)، وقد أديت الحق عنه، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٢,٠٥٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٢,٠٥٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، الأسانيد: طلبات تنفيذ.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 20/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد شراكة، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ ، وحيث أن المدعية تقدمت بدعواها وقد أوضحت في جلسة النطق بالحكم بأنها تعاقدت مع المدعى عليها عقد محاصة تتمكن المدعى عليها من خلاله فتح صيدليات باسمها وإدارتها وتشغيلها على النحو المفصل في العقد وأن العقد تضمن أن تتحمل المدعى عليها الخسائر وديون الشركة وقد قامت المدعية بسداد ديون الشركة عن المدعى عليها وتطلب تضمينها إياه ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٢,٠٥٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال ناشئة عن (كفالة دين تجاري)، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد شراكة محاصة بين المدعية والمدعى عليه مؤرخ بتاريخ شوال سنة 1429هـ وقد تضمن العقد بأن المدعى عليها تتحمل كافة خسائر الشركة في حال منيت الشركة بالخسائر كما قدمت سند التنفيذ رقم 411014822 وتاريخ 10/1/1441هـ يفيد سد بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (38.338) ريال، سند التنفيذ رقم 411012863 وتاريخ 10/1/1441هـ يقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (28.914) ريال، سند التنفيذ رقم 411014822 وتاريخ 10/1/1441هـ يقضي بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره (38.338) ريال عن صيدلية (...) وهي عائدة للمدعية بموجب عقد الشراكة، سند التنفيذ رقم 421146328 وتاريخ يقضي بسداد المدعى عليه مبلغ قدره (55.535) ريال عن صيدلية (...) وهي عائدة للمدعية بموجب عقد الشراكة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (١٢٢,٠٥٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث