حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 433496329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439160990/1443
رقم الحكم:433496329
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160990 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433496329 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٠٩٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (أولاً: من الناحية الشكلية: تعاقدت (...) بمنطقة (...) مع موكلتي بالعقد المؤرخ في ١٨/١١/٢٠٠٨م على أن تقوم موكلتي بتنفيذ مشروع(...) بمنطقة (...) وفقاً لشروط العقد ووثائقه، وتحول المشروع إلى المدعى عليها شركة (...) بما له وما عليه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٦/٥/١٤٣٩ المتوج بالموافقة السامية الكريمة بشأن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للمياه ومن ضمنها إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع الخاص، لذا فإن الصفة منعقدة لـ(...) في هذه الدعوى. ثانياً: من الناحية الموضوعية: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها في تاريخ ١٨/١١/٢٠٠٨م، على مشروع(...) بمنطقة (...)، بعقد قيمته (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، وقد قدمت موكلتي بموجب هذا العقد للمدعى عليها ضمانات بنكية، ومنها الضمان النهائي (مرفق٢) بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها العقدية، حيث تم تسليم المشروع تسليما ابتدائياً بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٣هـ وذلك بموجب محضر التسليم الابتدائي، ثم قامت المدعى عليها بزيادة قيمة العقد بما نسبته (١٠٪) وذلك للأعمال الإضافية بما قيمته (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، بموجب خطابها رقم ٢١٢٠/٧٠٠٢٥/١٤٣٤ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٥هـ. وعند إخطار المدعى عليها لسداد مستحقات موكلتي، المتمثلة في مبلغ وقدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً، تمثل بباقي المستحقات عن الأعمال المنفذة، إضافة إلى مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريالاً، المتمثل بقيمة الضمان البنكي المدفوع للمدعى عليها، امتنعت دون وجه حق، وماطلت إمعاناً بالإضرار بموكلتي ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله صلى الله وعليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث إن مماطلة المدعى عليها في أداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر فاحش اضطرها لتوكيل محامٍ للمطالبة بمستحقاتها). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً، تمثل باقي المستحقات عن الأعمال المنفذة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريالاً، المتمثل بقيمة الضمان البنكي. ٣- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب المحاماة وقدرها (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٢٢٧٩٨١٧)، ونظراً لعدم تمكن الدائرة من فتح المرفقات المرفقة بصحيفة الدعوى، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال صحيفة الدعوى ومرفقاتها خلال يوم واحد على بريد الدائرة وبريد وكيل المدعى عليها، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب خلال خمسة أيام على بريد الدائرة وبريد وكيل المدعية، وأفهمت وكيل المدعية بأن عليه الجواب خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمت الأطراف بتقديم المذكرات بصيغتي الوورد والبي دي إف، وقرر كل منهما اطلاعه على بريد الآخر وبريد الدائرة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها/ (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وترخيص رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب عدم الجواب على الدعوى؛ أفادت بأن المشروع في القطاع الجنوبي، ولم يرد جوابهم للمركز الرئيسي في الرياض، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب تطبيق المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، فعقبت وكيلة المدعى عليها بأن العقد نقل حديثاً للشركة وكانت تفاصيل المشروع سابقاً عند الوزارة، فرأت الدائرة إمهال وكيلة المدعى عليها للجواب خلال خمسة عشر يوماً، على البريد الالكتروني للدائرة ولوكيل المدعية، وأفهمت وكيل المدعية بأن له الجواب خلال الخمسة عشر يوماً التالية؛ فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم جوابه على الدعوى؛ ذكر بأن موكلته تحولت من هيئة حكومية إلى قطاع خاص، ويواجهون صعوبة في تجهيز البيانات للرد على الدعوى، لكون أعمال العقد في منطقة (...)، عليه أفهمته الدائرة بأنها ستمنحه مهلة أخيرة للجواب على الدعوى على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام، ويكون الجواب عبر البريد الالكتروني للدائرة ولوكيل المدعية المدون في المحاضر السابقة، فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وحيث ورد جواب وكيل المدعى عليها على بريد الدائرة يتضمن الدفع بعدم صفة موكلته في هذه الدعوى، عليه أفهمته الدائرة بأن الصفة منعقدة للمدعى عليها، وعليه الجواب على الموضوع وبيان صحة مبلغ المطالبة من عدمه وفي حال التخلف عن تقديم ما طلب منه فإن الدائرة ستفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وأفهمته بتقديم الجواب على بريد الدائرة وبريد وكيل المدعية خلال خمسة أيام، وأفهمت وكيل المدعي بأن له الجواب عما سيقدمونه خلال الخمسة أيام التالية وان يكون الجواب بصيغة pdf و الوورد. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على جواب وكيل المدعى عليها المقدم عبر النظام بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣هـ والمتضمن ما يلي: (أولا: -انتفاء صفة شركة (...) في الدعوى: - لا زالت المدعى عليها تدفع بانتفاء صفتها في الدعوى ونوضح لفضيلتكم أسباب هذا الدفع وفقا لآتي: - القرار الذي استندت عليه المدعية في لائحة دعواها والمؤرخ في ١٢/١١/١٤٣٨هـ، هو قرار خاص بتوكيل شركة (...) مهمة الاشراف على مشاريع المياه فقط وليس نقل التزامات او عقود، وحيث ان المدعية أبرمت مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عقد إصلاح وتطوير منشآت سد وادي جازان بتاريخ ١٨/١١/٢٠٠٨م، وقامت بالانتهاء من تنفيذ الاعمال بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٤ ه، أي ان شركة (...) لم تشرف على المشروع محل الدعوى كما ان قرار تخصيص ودمج الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة (...) لم يتم الا في تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ بموجب قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المتضمن دمج القطاع الجنوبي مع شركة (...) بموجب الصلاحية الممنوحة له من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم (٥) بتاريخ ١٢/١/١٤٢٩هـ، وعليه فإن قرار الدمج صدر بعد انتهاء المشروع و تسليمه بأكثر من سبع سنوات، وعليه فإن الصفة تكون منعقدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ويؤكد ذلك الخطاب الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة برقم ٢٨٨١٨٥/٣٥/١٤٤٣ وتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه، والذي نص الحاجة منه (... ان كانت العقود أبرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركة، ولم تكن الشركة مكلفة بالإشراف على تنفيذ هذه العقود على أساس أن القطاع سيؤول إليها فإن الوزارة هي المختصة بالترافع متى أقيمت تلك القضايا في مواجهتها وبإمكان الشركة الدفع في هذا النوع من القضايا بانعدام الصفة، ليتم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً...) (مرفق١)، وتأسيسا على ذلك فقد تحققت شروط انعقاد صفة الوزارة في الدعوى والمنصوص عليها في الخطاب المشار اليه وهي شرط ابرام العقد والاشراف عليه قبل إتمام عملية دمج (...) بمنطقة (...) مع شركة (...)، مما يستتبع معه الدفع بانتفاء صفة المدعى عليها في الدعوى كون العقد المتعلق بالمشروع غير منقول الى المدعى عليها، وبالتالي تظل صفة الوزارة قائمة ولا يجوز نقل الصفة عنها دون مسوغ نظامي ويتبع ذلك أيضاً عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر الدعوى كون العقد إداري ويحكمه قواعد النظام الإداري الخاضع لرقابة محاكم ديوان المظالم وفق المادة رقم (١٣) من نظام ديوان المظالم التي حددت اختصاص المحاكم الإدارية ومنها الفقرة (د) " الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها "، فتكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً، ووفقاً لما نصت عليه الشروط العامة للعقد بأن كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلى تسويته بين الطرفين يحال إلى ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهائي، مما يثبت انتفاء ولاية المحاكم التجارية في نظر الدعاوى الناشئة عن هذه العقود، وبالتالي تظل صفة الوزارة قائمة في الدعوى ولا يجوز نقل الصفة عنها دون مسوغ نظامي. واستخلاصاً لما سبق تنتفي صفة شركة (...) في الدعوى للأسباب التالية: ١- تنفيذ المشروع وانتهائه قبل دمج وتخصيص قطاع المياه بمنطقة (...). ٢- عدم اشراف المدعى عليها على تنفيذ المشروع محل الدعوى. ٣- وجود خطاب صادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة يبين ان المشاريع التي تم تنفيذها قبل الدمج تكون من اختصاصهم. ثانيا: -ادخال الديوان العام للمحاسبة في الدعوى: - لمّا أن الديوان العام للمحاسبة يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها وفقا لمنصوص المادة السابعة من نظام الديوان العام للمحاسبة، ولما ان المدعى عليها خاضعة لرقابة الديوان العام للمحاسبة لما تمثله الشركة كمرفق عام لكون أموال الدولة أولى وأحق بالرعاية والحفظ ولمّا أن المدعية لديها مستحقات لخزينة الدولة يجب استرجاعها مما يستوجب إدخال الديوان العام للمحاسبة في الدعوى. عليه ولكل ما سبق بيانه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم بصرف النظر عن الدعوى لرفعها على غير ذي صفة)، سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؛ فحصرها في المطالبة بـ (بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً، تمثل باقي المستحقات عن الأعمال المنفذة، وأحتفظ بحق موكلتي في المطالبة فيما يتعلق بالضمانات البنكية وأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة)، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة أوراق القضية، وبما أن النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين لأعمالهما التجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما عن قبول الدعوى وانعقاد الصفة للمدعى عليها: فبما أن القرار الوزاري رقم: (٢٤٢٨٦٣/١/١٤٤٢) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢هـ المستند على قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٢/١/١٤٢٩هـ قد نص في الفقرة (٤) من البند أولاً، على نقل القطاعات الواقعة في (...) بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ إلى شركة (...)، وبما أن العقد محل الدعوى واحد من العقود التابعة لقطاع منطقة (...)، والذي تم اندماجه مع (...)؛ فإن الصفة منعقدة للمدعى عليها، ولا ينال من ذلك دفع ممثلها بعدم صفة المدعى عليها؛ إذ أن القرار الوزاري صريح في بيان تاريخ الاندماج والعقد أبرم مع القطاع الذي تم دمجه بالشركة، إضافة إلى أن ممثلة المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ أقرت بانتقال العقد لموكلتها وتطلب مهلة للجواب لكون المشروع تابع للقطاع الجنوبي، كما أن ممثل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ ذكر بأن موكلته تواجه صعوبة في تجهيز البيانات للرد على الدعوى، لكون أعمال العقد في منطقة (...) وقد تحول من هيئة حكومية إلى قطاع خاص، مما يعني أن العقد لا يزال قائم وانتقل إلى المدعى عليها، لا سيما مع وجود أعمال إضافية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الصفة للمدعى عليها لما ورد في القرار الوزاري، وللإقرارات المشار إليها التي يتبين منها انتقال العقد للمدعى عليها، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي وكالة قد حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (٧.٥٩٧.٨٤٠) سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعين ألفاً وثمانمائة وأربعين ريالاً، تمثل باقي المستحقات عن الأعمال المنفذة للمدعى عليها، واحتفظ بحقه في المطالبة بمستحقات الأعمال الإضافية وأتعاب المحاماة، وقدّم بينة على دعواه تمثلت في محضر الاستلام الابتدائي للمشروع والمذيل بتوقيع مدير المياه بمنطقة (...)، وحيث أن المدعى عليها لم تعارض تلك المستندات بما يثبت الوفاء بها أو إنكار صحتها، وامتنعت عن الجواب عن موضوع الدعوى رغم إفهام الدائرة لممثلها بانعقاد الصفة لها، وحيث إن السكوت في معرض الحاجة بيان، وحيث نصت الفقرة (٢) من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أن: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، لذلك ولما ورد من الأمر بالوفاء بالعقود من عموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة. سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٧,٥٩٧,٨٤٠) سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث