حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433474122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439329291/1443
رقم الحكم:433474122
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329291 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433474122 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439329291 لعام 1443 هـ المدعي: KHOSH MOHAMMAD HAMID ULLAH المدعى عليه: نادر محمود حسين القصير الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة مطعم وشواية نادر محمود القصير وهي شركة مساهمة عنوانها () ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (خوش محمد حميد الله)، ونسبة حصصه (٨٠)%، وعدد الحصص التي يمتلكها ()حصة، واسم الشريك (نادر محمود حسين القصير)، ونسبة حصصه (٢٠)%، وعدد الحصص التي يمتلكها () حصة، بسبب (امتناع المدعى عليه عن استكمال إجراءات تصحيح التستر)، بنسبة (٨٠)%.وطالب بأولا: وبصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الدعوى _ بالآتي:1- منع المدعى عليه من التصرف في أموال المؤسسة وفروعها المتنازع عليها.2- تعيين حارس قضائي لإدارة المؤسسة لحين في الدعوى الموضوعية بإثبات الشراكة.3- الحجز على حساب المؤسسة لدى بنك الرياض رقم (...)،.ثانيا: ومن حيث الموضوع:1- الحكم بإثبات شراكة المدعي للمدعى عليه نسبة (80%) من رأس مال مؤسسة مطعم وشواية نادر محمود القصير.سجل تجاري رقم (...) و(20%) للمدعى عليه.2- إلزام المدعى عليه بإستكمال الإجراءات النظامية التي يتطلبها النظام لاستكمال إجراءات تصحيح التستر التجاري.وفقا لإلتزامه المحرر منه امام وزارة التجارة.3_ إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية.4_إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صورة الإقرار الرسمي أمام وزارة التجارة بموجب الطلب رقم 14916بتاريخ 1443/06/06 هـ 2- صورة من السجل التجاري للمؤسسة محل الدعوى.3- إقرار خطى موقع من المدعي والمدعى عليه ثابت به النسبة المستحقة للمدعى عليه بقيمة 20% فقط من المطعم (المؤسسة محل الدعوى).ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكله يقيم بمحافظة ضبا، وطالب في جوابه بـإحالة القضية حسب الاختصاص المكاني إلى منطقة تبوك.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 8/11/1443هـ وملخصها: وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدمها بالصيغة التالية: (أن المدعي موكلي خوش محمد حميد الله - افغانستانى الجنسية - هوية مقيم رقم (...) متستر عليه في ملكيته الفعلية (غير ظاهرة) لما هو عبارة عن حصة نسبتها (80%) من أموال مؤسسة مطعم وشواية نادر محمود القصير سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ظاهريا المدعى عليه الُمتَسَتِر / نادر محمود حسين القصير _ سعودي الجنسية - رقم السجل المدني (...)، وأن المدعى عليه هو المالك الظاهر لكامل أموال المؤسسة وذلك بنسبة (100%) من رأس مال المؤسسة، ونتقدم لأصحاب الفضيلة بالبينة على صحة دعوانا بما تم التقدم به المدعى عليه رسميا _ بطلب رسمي دامغ في دلالته لوزارة التجارة بغية تصحيح وضع التستر التجاري لصالحنا وذلك في إطار مبادرة مجلس الوزراء لمكافحة جرائم التستر (أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر) وتم التوقيع على ما يفيد شراكة كلا منا في ملكية المؤسسة محل الدعوى والطلب المقدم موقع من المدعى عليه الكترونياً (مرفق لفضيلتكم صورة رقم 1) وأن المدعى عليه قد امتنع عن إتمام الإجراءات التي يتطلبها النظام، وعليه فإننا نتقدم للدائرة الموقرة بغية الحكم بإثبات الشراكة بالنسب الحقيقية على ضوء المستندات المقدمة (مرفق لفضيلتكم- إقرار خطي موقع من المدعي والمدعى عليه ثابت به النسبة المستحقة للمدعى عليه بقيمة 20% فقط من المؤسسة محل الدعوى) وإلزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه باستكمال إجراءات تصحيح وضع التستر التجاري على ضوء ما تعهد به بالإقرار المرفق والمقدم منه لوزارة التجارة. وبصفة مستعجلة وحيث أنه ووفقا لما هو ثابت أن المدعى عليه لا يملك المؤسسة فعلياً إلا أنه إستغل ملكيته الصورية للسيطرة على ممتلكات المؤسسة وقام المدعى عليه بالإستيلاء على حساب المؤسسة الرسمي لدى بنك الرياض رقم (...)، وحيث أن المدعى عليه قد قام باستغلال صلاحياته ضد موكلي بهدف إملاء شروطه عليه بالإكراه بما يخالف أحكام الاتفاق ونسب الشراكة الحقيقية بينهما وقام بتقديم بلاغ هروب كيدي ضد موكلي (مرفق لفضيلتكم ما يفيد تقديم البلاغ وما يفيد منازعة المدعي في البلاغ) فضلاً عن ما يقوم به من إجراءات تخريبية بالمؤسسة وتنفير العمالة وتسريحهم وسحب الأموال من حساب المؤسسة.وعليه فإن إستمرار الصلاحيات الصورية للمدعى عليه، باعتباره المالك الظاهر لها، يشكل ضرر محدق بالمدعي موكلي بإعتباره المالك للنسبة الأكبر من المؤسسة ولا يخفى على فضيلتكم أن في إستمرار تلك الصلاحيات للمدعى عليه يترجح معه حدوث أضرار حتمية بأموال المؤسسة إذا ما تأخر الفصل موضوعياً بإثبات أصل الحق وتحقيق الشراكة الفعلية وتحديد الصلاحيات، وتجنباً لهذا الضرر الحتمي وإعمالاً لأحكام نظام المرافعات: المادة السادسة بعد المائتين: ونصها " تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:- (دعوى طلب الحراسة دعوى منع السفر) و المادة الخامسة بعد المائتين (تحكـم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت المتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية).نص المادة وحيث أن المدعي قد بدأ في فعلياً في إجراءات رفع الدعوى الموضوعية المتعلقة باصل النزاع وخشية من المدعي موكلى لإتخاذ المدعى عليه إجراءات بموجب صلاحياته الصورية من شأنها المساس بمصلحة المدعي والاضرار بأمواله الأمر الذى يصعب تداركه مستقبلا. ما يحق معه التوجه بهذه الدعوى بغية الحكم بالطلبات الآتية:-نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم:-أولا: وبصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الدعوى _ بالآتي:1- منع المدعى عليه من التصرف في أموال المؤسسة وفروعها المتنازع عليها.2- تعيين حارس قضائي لإدارة المؤسسة لحين في الدعوى الموضوعية بإثبات الشراكة.3- الحجز على حساب المؤسسة لدى بنك الرياض رقم (...)،.ثانيا: ومن حيث الموضوع:1- الحكم بإثبات شراكة المدعي للمدعى عليه نسبة (80%) من رأس مال مؤسسة مطعم وشواية نادر محمود القصير.سجل تجاري رقم (...) و(20%) للمدعى عليه.2- إلزام المدعى عليه بإستكمال الإجراءات النظامية التي يتطلبها النظام لاستكمال إجراءات تصحيح التستر التجاري.وفقا لإلتزامه المحرر منه امام وزارة التجارة.3_ إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية.4_إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر أن موكله يقيم بمحافظة ضبا، ويطلب إحالة القضية حسب الاختصاص المكاني إلى منطقة تبوك، وذكر المدعي وكالة أنه لا يمانع من إحالة القضية للمحكمة التجارية بتبوك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته فيما يلي: أولا: وبصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الدعوى _ بالآتي:1- منع المدعى عليه من التصرف في أموال المؤسسة وفروعها المتنازع عليها.2- تعيين حارس قضائي لإدارة المؤسسة لحين في الدعوى الموضوعية بإثبات الشراكة.3- الحجز على حساب المؤسسة لدى بنك الرياض رقم (...)، ثانيا: ومن حيث الموضوع:1- الحكم بإثبات شراكة المدعي للمدعى عليه نسبة (80%) من رأس مال مؤسسة مطعم وشواية نادر محمود القصير.سجل تجاري رقم (...) و(20%) للمدعى عليه.2- إلزام المدعى عليه بإستكمال الإجراءات النظامية التي يتطلبها النظام لاستكمال إجراءات تصحيح التستر التجاري. وفقا لإلتزامه المحرر منه امام وزارة التجارة.3_ إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية.4_إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن موكله يقيم بمحافظة ضبا، ويطلب إحالة القضية حسب الاختصاص المكاني إلى منطقة تبوك، وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، ثم ذكر المدعي وكالة أنه لا يمانع من إحالة القضية للمحكمة التجارية بتبوك ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بحكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة (مكانيًا) بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث