حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433493233

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439240564/1443
رقم الحكم:433493233
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439240564 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433493233 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439240564 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية سيارات بثمن إجمالي قدره (١١,٢٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليون ومائتان ألف ريال سعودي سدد منه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي، ولم تستلم المدعية المبيع. على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٠,٦٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون وستمائة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٢٦هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٦٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وستون ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٨هـ، ودفعة قدرها (٣,٠٨٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمانون ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-السند لأمر رقم 00334 وتاريخ 2019/02/02م والمحرر من/ (...) مدير الشركة المدعية بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون وستون ألف ريال. والسند لأمر رقم 00336 وتاريخ 2019/02/02م والمحرر من/ (...) مدير الشركة المدعية بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون وثمانون ألف ريال. والسند لأمر رقم 00335 وتاريخ 2019/02/02م والمحرر من/(...) مدير الشركة المدعية بمبلغ وقدره (3,000,000) ثلاثة مليون وستون ألف ريال الممهورة بختم وتوقيع المدعية. 2- العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ 15/06/1440هـ ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها. ثم قدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (أن ما ذكره وكيل المدعية في دعواه ما استلامي شيك مصدق باثنين مليون ريال فصحيح وقد قمت بسحب المبلغ ثم سلمت المدعية سند أمر لذلك باثنين مليون وأما السندات التي ذكرها وكيل المدعية فقد تم إلغائها واتلفاها ولديهم علم بذلك هكذا قرر). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 19/09/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وبالوكالة كما حضر مالك المجموعة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف على تبادل المذكرات بواقع مذكرتين للمدعى عليها ومذكرة للمدعية يبدأ المدعى عليه بالجواب خلال خمسة أيام ثم تجيب المدعية خلال خمسة أيام ثم تجيب المدعى عليها الجواب الختامي خلال خمسة أيام كما أفهمت الدائرة الطرفين بأنه في حال تعذر إرفاق الجواب عبر النظام فيتم إرساله إلى بريد الدائرة إلى بريد الدائرة الإلكتروني. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/11/1443هـ وملخصها: حضر كلا الطرفين وقدم وكيل المدعى عليها إجابته وعقب وكيل المدعية بأن موكلته تنكر استلام السند لأمر باثنين مليون كما ذكرت المدعى عليها هكذا أضاف وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443ه وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه وقررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 2.000.000رس وإعادة سنادات لأمر الذي سلمها المدعي للمدعى عليها أو الحكم بعدم استحقاقها، وأجملت المدعى عليها إجابتها في الإقرار باستلامها شيك مصدق بمبلغ (2,000,000) اثنين مليون ريال، وإقرارها باستلامها السندات وأنها غير مستحقة وقامت بإتلافها، وحيث أن وكيل المدعية قد قدم على صحة دعواه عقد مع المدعى عليها ممهور بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعى عليها يثبت التعاقد بينهما وأيضا شيك مسحوب على بنك (...) رقم 00441436 المحرر في تاريخ 19/02/2019م بمبلغ اجمالي (2,000,000) اثنان مليون ريال الصادر من المدعية الممهور بتوقيعها. ولما كان المدعى عليها ، قد أقرَّت استلامها مبلغ (2,000,000) اثنان مليون ريال، وأنها استلمت السندات لأمر وأنها قامت بإتلافها، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماهو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) التجارية (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للمقاولات (سجل تجاري: (...)) مبلغا وقدره (2.000.000رس) اثنان مليون ريال سعودي. ثانياً: عدم استحقاق المدعى عليها مجموعة السعد التجارية (سجل تجاري: (...)) للسند لأمر رقم 00334 وتاريخ 2019/02/02م والمحرر من/ (...) مدير الشركة المدعية بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وستون ألف ريال. والسند لأمر رقم 00336 وتاريخ 2019/02/02م والمحرر من/ (...) مدير الشركة المدعية بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وثمانون ألف ريال. والسند لأمر رقم 00335 وتاريخ 2019/02/02م والمحرر من/ (...) مدير الشركة المدعية بمبلغ وقدره ثلاثة مليون وستون ألف ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث