حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531032856

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571261076/1445
رقم الحكم:4531032856
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261076 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531032856 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦١٠٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمنتوجات الاسمنتية لوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) ، هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٣٨٠٣٤٨٠) ، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات: اتفقت موكلتي والمدعي عليها على توريد منتجات اسمنتية وكانت آلية التعامل بين الطرفين التوريد على الحساب، وفي بداية عام ٢٠٢٤م بدأت موكلتي بتوريد منتجات اسمنتية للمدعى عليها على توريدات متفرقة حسب الطلب وتم تسليم المبيع بالكامل للمدعى عليها ونتج عن هذه التوريدات استحقاق موكلتي قيمة مبلغ وقدره (١٦١,٤٧٧.٦٢) مائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال واثنان وستون هللة عن اجمالي التوريدات بموجب الفواتير المعتمدة من قبل المدعى عليها مرفق رقم (١)، وبتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٤م قدمت موكلتي للمدعى عليها خطاب مطابقة رصيد بالقيمة المشار إليها أعلاه وتم تأييد الرصيد من قبل المدعى عليها مرفق رقم (٢)، الا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ العالق بذمتها والمستحق لموكلتي إلى يومنا هذا مما دعا موكلتي مضطرة للجوء إلى القضاء للحصول على المبالغ المستحقة لها والعالقة بذمة المدعى عليها. الطلبات:- إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي مبلغ وقدره (١٦١,٤٧٧.٦٢) مائة وواحد وستون ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال واثنان وستون هللة والمتمثل بإجمالي قيمة المبيع الذي تم تسليمه للمدعى عليها. ، وبسؤاله عن بيانته وأسانيده التي يستند عليها دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير الضريبية الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦١,٤٧٧.٦٢)مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وستون هللة، وقدمت لإثبات دعواها مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير الضريبية الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمنتوجات الاسمنتية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦١,٤٧٧.٦٢) مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالا واثنان وستون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث