حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530994160
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571197368/1445
رقم الحكم:4530994160
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571197368 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530994160 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571197368 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ 12 / 07 / 1440هـ الموافق 19 / 03 / 2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملبوسات ومستلزمات رجالية) عدد (9) (ملبوسات ومستلزمات رجالية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 12 / 07 / 1440هـ الموافق 19 / 03 / 2019م بثمن إجمالي قدره (109,018.50) مائة وتسعة ألفًا وثمانية عشر ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (79,702.00) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تتم عملية التسليم في المحل التجاري للمدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 14 / 04 / 1442هـ الموافق 29 / 11 / 2020م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اتفاقية طلب فتح حساب). وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 15 / 10 / 1445هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلًا: لقد سددت المدعى عليها مبلغ المطالبة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (14,888.21) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال وواحد وعشرون هللة. وحيث حضر وكيل المدعية وقرر سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بثبوت انقضاء هذه الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (01/78) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.