حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531031193
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571248434/1445
رقم الحكم:4531031193
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571248434 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531031193 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571248434 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ 1444/04/02هـ الموافق 2022/10/27م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع بالأجل أجهزة عناية بالبشرة والجسم وأجهزة العناية بالشعر)، بثمن إجمالي قدره (26,518.22) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريالاً واثنان وعشرون هلله، سدد منه (17,654.84) سبعة عشر ألفًا وست مئة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعة وثمانون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (21,646.82) واحد وعشرون ألفًا وست مئة وستة وأربعون ريالاً واثنان وثمانون هلله تحل بتاريخ 1444/05/06هـ الموافق 2022/11/30م، ودفعة قدرها (4,871.40) أربعة آلاف وثمان مئة وواحد وسبعون ريالاً وأربعون هلله تحل بتاريخ 1444/05/03هـ الموافق 2022/11/27م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: تسليم الثمن وقدره (8.863.16) ثمانية آلاف وثمان مئة وثلاثة وستون ريالاً وستة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000) ألف ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 27/ 10/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (103805237)، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على عقد اتفاق فتح حساب بيع بالآجل مع المدعى عليها والفواتير الضريبية الممهورة بتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب وعقد أتعاب المحاماة ، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (8.863.16) ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا وستة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1.000) ألف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها عقد اتفاق فتح حساب بيع بالآجل مع المدعى عليها والفواتير الضريبية الممهورة بتوقيع المدعى عليها وكشف الحساب وعقد أتعاب المحاماة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للمحكمة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها ، ومبلغ المطالبة، وعقد الأتعاب، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة أولا : إلزام المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.863.16) ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا وستة عشر هللة . ثانيا : إلزام المدعى عليها / (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (800) ثمانمائة ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.