حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531031522
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571253832/1445
رقم الحكم:4531031522
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571253832 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531031522 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٥٣٨٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد) عدد (٨٣٧) (لفة عازل من المطاط الصناعي مطاط النتريل وغيرها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٩هـ بمبلغ قدره(١٧٩.٣٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال سعودي ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٩.٣٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٠٣٧٨٦٩١٨) ، وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وبسؤالها عن تحرير دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى المرفقة عبر النظام ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على طلبات الشراء والفواتير الضريبية وسندات استلام البضاعة وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وباطلاع المحكمة على مرفقات الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٩.٣٠٠)مائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها طلبات الشراء والفواتير الضريبية وسندات استلام البضاعة وجميعها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للصناعات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٩.٣٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.