حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530977755
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571065382/1445
رقم الحكم:4530977755
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571065382 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530977755 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" إنه بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد، عدد (٠) مواد السقالة بثمن إجمالي قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال وخمسة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- أضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال وخمسة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٧,٥٣١) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة و واحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة رقم (...) تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠٢٣م على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال وخمسة وأربعون هللة وممهورة بختم وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- أمر شراء بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م الصادر من المدعى عليها برقم (...) وموجه إلى المدعية بمبلغ قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال وخمسة وأربعون هللة وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته فيها وحصر مستنداته في أوامر الشراء والمراسلات بين الطرفين والفواتير المختومة بالاستلام من قبل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عذراً لعدم تقديمه مذكرة الدفاع الأولى وأفهم بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال خمسة أيام وللمدعي مهلة مماثلة للرد، وعقدت المحكمة جلسة في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية / (...)بالوكالة ذات الرقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...)بالوكالة ذات الرقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى عرض الصلح من قبل وكيلة المدعى عليها وبعد مداولة بينهما اتفق الأطراف على صلح بينهما على أن تقسط المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريال وخمسة وأربعون هللة على ثلاث أقساط، القسط الأول مبلغاً قدره (١٩١,٧٧٠.٤٥) مئة و واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة تحل بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م. والقسط الثاني مبلغاً قدره (١٩١,٧٧٠) مئة و واحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً تحل بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م. والقسط الثالث مبلغاً قدره (١٩١,٧٧٠) مئة وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً تحل بتاريخ ٣٠/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن دفع قسط أكثر من خمسة أيام فتحل جميع الأقساط المتبقية، ووردت مذكرة من المدعي وكالة ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، و وردت مذكرة من المدعى عليها في ١١/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ وفيها: ذكرت بأن تم التواصل مع وكيل المدعية و جاري الاتفاق على المبلغ محل الدعوى، وسيتم إرفاق اتفاقية الصلح في حال اعتمادها من الطرفين، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي؛ الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وانتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا ، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، ولم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المدون بعاليه وألزمت المدعى عليها شركة شركة (...)للانشاءات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغ قدره (٥٧٥,٣١٠.٤٥) خمس مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله على ثلاث أقساط، القسط الأول: مبلغا قدره ١٩١٧٧٠.٤٥ مئة وواحد وتسعون ألفا وسبعمئة وسبعون ريالا وخمسة وأربعون هللة تحل بتاريخ ٣٠-٥-٢٠٢٤م . والقسط الثاني: مبلغا قدره ١٩١٧٧٠ مئة وواحد وتسعون ألفا وسبعمئة وسبعون ريالا تحل بتاريخ ٣٠-٦-٢٠٢٤م . والقسط الثالث: مبلغا قدره ١٩١٧٧٠ مئة وواحد وتسعون ألفا وسبعمئة وسبعون ريالا تحل بتاريخ ٣٠-٧-٢٠٢٤م ، وفي حال تخلفت المدعى عليها عن دفع قسط لأكثر من خمسة أيام فتحل جميع الأقساط المتبقية، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.