حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531038110

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571188089/1445
رقم الحكم:4531038110
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571188089 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531038110 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٨٨٠٨٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للسفر و السياحة المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (خدمات السفر) عدد (٢٠٩) (حجوزات طيران) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٨١٢,٤٨٥.٥٠) ثمان مئة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١٦,٠٦٥.٠٠) ستة عشر ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩٦,٤٢٠.٥٠) سبع مئة وستة وتسعون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١٠-١٩هـ المنعقد عن بعد وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٠٢٠٣٧٤٥٢ ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة هذا نصها: بهذا نفيد فضيلتكم أنه تم التعاقد فيما بين موكلتي و الشركة المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ في ٠٤/٠٩/٢٠١٩م ( مرفق ١ ) على أن تقوم موكلتي ببيع تذاكر السفر و حجوزات الفنادق و الخدمات السياحية الأخرى على الشركة المدعى عليها عن طريق فتح حساب لدى موكلتي باسم المدعى عليها للبيع بالآجل يمكنها من شراء كافة خدمات موكلتي ، و حيث قامت موكلتي ببيع خدمات على الشركة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره ( ٨١٢.٤٨٥.٥٠ ) ثمانمائة و اثني عشر ألف و أربعمائة و خمسة و ثمانون ريال و خمسون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغ و قدره ( ١٦.٠٦٥ ريال ) ستة عشرة ألف و خمسة و ستون ريال و تبقى في ذمتها مبلغ و قدره ( ٧٩٦.٤٢٠.٥٠ ريال ) سبعمائة و ستة و تسعون ألف و أربعمائة و عشرون ريال و خمسون هللة ( مرفق ٢ ) لم تقم بسداده حتى حينه. عليه و لكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ و قدره ( ٧٩٦.٤٢٠.٥٠ ريال ) سبعمائة و ستة و تسعون ألف و أربعمائة و عشرون ريال و خمسون هللة ، إضافة إلى أتعاب المحاماة. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (أمر البيع عن طريق البريد ومطابقة الرصيد على كشف الحساب ممهورة بختم المدعى عليها بجزء من المبلغ، والعقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين).وذكر وكيل المدعية أنه لم يرفق البينات ويطلب مهلة لذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه من بينات وترجمة الملفات غير المترجمة عن طريق النظام خلال ثلاثة أيام، وعدم الإخلال بالمدة حتى لا يتعرض للغرامة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-٢٨هـ المنعقد عن بعد حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٠٣٩١٠٥٧٤ ،وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت البينات والمتمثلة في (العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠)ريال إضافة الى مراسلات بريديه غير مترجمة تتضمن طلب المصادقة على ما زاد على مبلغ مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها )وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعية بحصر دعواه في مبلغ المطابقة كون الدائرة قد اعطته المهلة الكافية لتقديم ما لديه الا انه لم يقدم المراسلات البريديه مترجمة، وفيها قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠)ريال على ان يقيم دعوى مستقلة بما زاد على ذلك وقرر حصر بيناته في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠)ريال ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في الجلسة المؤرخة في ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٦٤.٤١٠.٥٠) ستمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة وعشرة ريال وخمسون هللة تمثل قيمة خدمات السفر وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين ومطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٦٤.٤١٠.٥٠) ريال. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للسفر و السياحة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٦٤.٤١٠.٥٠) ستمائة وأربعة وستون ألف وأربعمائة وعشرة ريال وخمسون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث