حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531002705
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571211789/1445
رقم الحكم:4531002705
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211789 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531002705 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٧٨٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١١) (مجموعة خليط كيك، كريمة خفق، زبدة، خميرة، سمنة، شوكولاتة، سكر) بثمن إجمالي قدره (٥,٣٧٩.٨١) خمسة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥,٣٧٩.٨١) خمسة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٢٥٤٥٠٠٣)، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطياتها وهي عبارة عن فواتير وعقد محاماة وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٧٩.٨١) خمسة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٢٥٤٥٠٠٣) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على الفواتير التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما طالب به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ولأن هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعي مستحقات ثابتة في ذمة المدعى عليها إلا أنها لم تلتزم بسدادها وقد لجأ المدعي لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بما هو واجب عليها في ذمتها، ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا ولم تحضر ثم انتهت الدائرة إلى إلزامها بالحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبة له بحقوقه الثابتة في تلك الدعوى وتكلف أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٥,٧٥٠.٠٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعي، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقه، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي رأت أنه أكثر من الحدود المعقولة، حيث أن المستقر بخصوص أتعاب المحاماة أن يكون بحدود العشرة بالمائة وطلبه أكثر من ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق له هو (١٠%) من قيمة المطالبة دون ما ادعى به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره(٥,٣٧٩.٨١) خمسة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي وواحد وثمانون هللة، لقاء توريد المواد الغذائية. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٥٣٨) خمس مائة وثمانية وثلاثون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.