حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531033432

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شوّال ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571151991/1445
رقم الحكم:4531033432
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571151991 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531033432 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٥١٩٩١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة كهربائية وأواني منزلية عدد (٩٨٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٤٦٩.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم فتح كشف حساب بين الطرفين ثم إرسال البضائع عن طريق شركة شحن والسداد عن طريق الحساب البنكي للمؤسسة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٤٦٩.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وستون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب، مجموعة من الفواتير، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٦/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر فيها وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. وثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٧/١٠/١٤٤٥ هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي وحضر المدعى عليه اصالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال المدعى عليه اصالة عما استمهل لأجله أجاب بأنه لايوجد تعامل مع المدعي وليس لهم أي مبالغ مالية في ذمتي هكذا أجاب وبطلب البينة من وكيل المدعى قدم كشف حساب وعدد من الفواتير صادرة من موكله ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة الموصلة لما يدعيه سوى كشف حساب وفواتير صادر من المدعي وغير معتمده من المدعى عليه لاترقى لأثبات المطالبة ولأنه من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي ، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن كشف حساب وفواتير صادرة من موكله، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها من أوصاف مؤثرة إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليها. ولما جاء في المادة الثانية في فقرتها الأولى من نظام الإثبات (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.) وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث الان الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحى دعوى المدعي تنحسر عن الحق وأصل البراءة ، فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بما يرد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى والمقامة من (...) سجل رقم (...) ضد (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث