حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530904538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135565/1444
رقم الحكم:4530904538
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135565 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530904538 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٥٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مطعم ومقهى (...) لتقديم الوجبات والمشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٦٠٤.٠٣) أربعة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة ريال سعودي و ثلاثة هلله سدد منه (٦٠,٥٠٠) ستون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م بمبلغ قدره(٣٤,١٠٤.٠٣) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي و ثلاثة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,١٠٤.٠٣) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريال سعودي و ثلاثة هلله، هذه دعواي). وبإحالتها للدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (٨٢١٦٩٦٤٨)، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة دعواه المرفقة بملف القضية بناجز وحصر بيناته في ورقة مطابقة رصيد بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وورقة كشف حساب بالمبلغ المطلوب، وفواتير، ذكر بأنها جميعا مرفقة بالقضية، وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا من حيث الابتداء، وبسؤال المدعى عليه الأصيل عن رده على الدعوى، فأجاب بأنه عرض له خلل أدى إلى عدم تمكنه من الدخول للنظام، فأفهمته الدائرة بأن عليه أن يرفق الرد خلال أسبوع واحد فقط محرر وشامل لجميع دفوعه وأسانيده وطلباته، والمدعية تقديم جوابها على ذلك خلال الأسبوع الذي يليه وأن الدائرة لن تمهله أكثر من ذلك فاستعد بما طلب منه وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة أخرى حضر عن المدعية وكيلها/ (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط، كما حضر عن المدعى عليها ممثلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسة، وبطلب الجواب من المدعى عليه، أجاب بقوله إجمالي المبلغ ١٢٠.٠٠٠ ريال وكنت أسدد ولم يتبقى منه إلا مبلغ (٣٤.١٠٤.٠٣) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى ثم أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٤.١٠٤.٠٣ ريال أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريالات و ثلاث هللات، قيمة مواد غذائية، وقد استند وكيل المدعية إلى ورقة مطابقة رصيد بمبلغ أكبر من مبلغ المطالبة، وورقة كشف حساب بالمبلغ المطلوب، وفواتير مرفقة بالدعوى، وحيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات..)، وبما أن المدعى عليه أقر بأنه تقبى في ذمته مبلغ (٣٤.١٠٤.٠٣ ريال) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريالات و ثلاث هللات، ولقوة الإقرار وحجية وبما أن الإقرار صادر ممن له أهلية التصرف و في مجلس القضاء الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مطعم ومقهى (...)لتقديم الوجبات والمشروبات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره(٣٤.١٠٤.٠٣) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة ريالات و ثلاث هللات؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.