حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531028743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180957/1445
رقم الحكم:4531028743
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180957 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531028743 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٩٥٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: فلدي أنا (...) قاضي الدائرة التاسعة عشر في المحكمة العامة بمحافظة جدة وقد عقدت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) المدون بياناته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ ذات الرقم (١٠٣٣١٨٦٤٥). وتشير الدائرة إلى عدم مقدرتها بعث المعاملة للدائرة الخامسة لكون هذه القضية قد ورودت من المحكمة التجارية حيث يمنع النظام إحالة القضية لدائرة اخرى في ذات المحكمة بعد ورودها من من محكمة أخرى ولمضي فترة على وجود المعاملة في الدائرة فقد تقرر الاستمرار في نظرها والحكم فيها، وبسؤال المدعية إعادة تحرير دعواها؟ أجابت قائلة : إن موكتلي المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها على عقد مساهمة مالية، لتنفيذ اعمال مصنعيات توصيلات منزلية وعددها ١٠٠٠ توصيلة منزلية بعقد مدته (١) واحد سنة ، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م ، وقد حرر التعاقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليه برقم (٣٧/م) وتاريخ العقد ١٤٤١/١٠/٢٦هـ،. وتم الاتفاق على أن تتحصل المدعية على أرباح شهرية من المدعى عليها كما هو موضح بالعقد المبرم بين الطرفين ونسبة الأرباح تتراوح ٥٠٠ الف الى ٦٠٠ الف في تنفيذ الكمية كاملة وتم الالتزام من قبل المدعية بتسليمها ماهو متفق عليه من الاعمال المصنعية . وبناءً على مخالفة المدعى عليه ما تم الاتفاق عليه حيث خالفت البند الخامس من العقد ولم تقم بتزويد المدعية بتقارير شهرية موضحة بها صافي الأرباح الشهرية و لم تلتزم بتسليم موكلي المدعية الارباح من شهر (٩) لعام ٢٠٢٠م، ولم يستلم النسبة المشار اليها بتمهيد العقد (٣٠%) من قيمة صافي الأرباح بالرغم من مخاطبته لأكثر من مره وبشكل ودي مما يعد ماقام به مخالفة جوهرية لبنود عقد المساهمة بينهما. ونفيد فضيلتكم أنه تم إقامة دعوى لدى المحكمة العامة بالدائرة العامة الخامسة بالقضية رقم (٤٤٧٠٧٦٤٦٤٨) تطالب المدعية بفسخ العقد وإعادة رأس المال وقد صدر حكم برقم (٤٤٣٠٧٧١٩٣٩) بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وفسخ العقد وقد اكتسب الحكم القطعية . ولتخلف المدعى عليها من تسليم المدعية نسبة ٣٠% من قيمة صافي الأرباح المتفق عليها بعقد المساهمة ولعدم تجاوبهم مع المدعية. وأيضاً عدم التزام المدعى عليها بالمواعيد المحددة الشهرية وقد نص البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين بوجود غرامة قدرها ٣٠% من قيمة المبالغ المستلمة. لذلك ولجميع ماسبق تطلب المدعية من فضيلتكم الزام المدعى عليها بما يلي : نطلب من فضيلتكم الحكم بالأرباح من شهر ٩ لعام ٢٠٢٠ الى تاريخ ٢٧/ ٠٣/٢٠٢٣م . الزام المدعى عليها بغرامة تأخير بنسبة ٣٠%، هذه دعواي. هكذا قال. وبسؤال المدعية البينة على صحة دعواه؟ أجاب قائلا: بينتي العقد والحكم الصادر من الدائرة الخامسة بهذه المحكمة بفسخ العقد. ثم جرى الاطلاع على عقد مساهمة مالية والمبرم بين الطرفين والمكون من صفحتين على مطبوعات مؤسسة (...) رقم (٧٣/م) تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ والمتضمن نصاً :- في هذا اليوم تم الاتفاق بين كلا من :الطرف الأول : مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) ويمثلها في هذا العقد المالك / (...) الطرف الثاني :شركة (...) سجل تجارى رقم (...)ويمثلها في هذا العقد المالك (...) المشروع : اعمال تنفيذ شبكة الصرف الصحي عقد (...) المالك :- شركة (...) موضوع العقد : مساهمة مالية لتنفيذ اعمال مصنعيات توصيلات منزلية تمهید حيث ان الطرف الأول مسند اليه مشروع الموضح اعلاه وحيث انه يمتلك المعدات والكوادر الفنية والأيدي العاملة بتنفيذ المشروع من الشركة الام وحيث ان الطرف الثاني ابدى استعداده بمقدراته المالية على المساهمة بهذا المشروع وقد اتفق كلا منهما على حصة من ارباح المشروع تكون للطرف الثاني نسبة ما يعادل ٣٠% من قيمة صافي الارباح على أن يتم تنفيذ ما يعادل ١٠٠٠ توصيلة منزلية وعلى حسب دراسة الجدوى ومراكز التكلفة ونسبة الأرباح فأنها تتراوح من ٥٠٠ الف الى ٦٠٠ الف ريال اذا شاء الله في تنفيذ الكمية كاملة. البند الأول تمهيد :- يعتبر التمهيد اعلام جزء لا يتجزأ من هذا العقد البند الثاني (نص الاتفاق): يلتزم الطرف الثاني بدفع قيمة التمويل بهذا المشروع بمبلغ وقدره ۸۰۰۰۰ ریال (ثمانون الف ريال ) . البند الثالث (طريقة العمل ):- يلتزم الطرف الأول بحسن تنفيذ العمل بدقة عالية وحسن التصرف في أموال الطرف الثاني وتوضيح طريقة الصرف بالعقود التشغيلية وفواتير التوريدات والمصاريف التشغيلية والعمومية بما يتعلق بهذا العقد واي تصرف خلاف هذا يلتزم الطرف الأول باعادة المبالغ للظرف الثاني وتحمل الغرامة مالية ٣٠% من قيمة المبالغ المستلمة وذلك خلال فترت شهرين من ثبوت ذلك البند الرابع طريقة استلام الدفعات من الطرف الثاني): يلتزم الطرف الثاني بتسليم المبلغ كاملا عند توقيع العقد مبلغ وقدره ۸۰۰۰۰ ریال (ثمانون الف ريال ). البند الخامس طريقة سداد الارباح) يلتزم الطرف الأول بتوضيح صافي الارباح الشهرية حسب ما ذكر في الملحق التوضيحي للتقارير الشهرية، ويتم صرف الربح بالنسب المتفق عليها كل شهر بعد استلام دفعة من مستخلصات الشركة مع التوضيح للطرف الثاني كل ما يلزم من المستندات الرسمية. البند السادس طريقة اعادة راس المال :يلتزم الطرف الأول بإعادة رأس المال المدفوع للطرف الثاني بعد انهاء العقد وتوقف الارباح الشهرية وذلك عند استلام مبلغ ١٠% من الشركة الام وتتراوح من ٤ الى ٧ شهور بعد انتها المشروع . البند السابع (معوقات المشروع ): في حالة لا قدر الله عدم الاستمرار في المشروع لاي سبب من الأسباب كانت ، يقوم الطرف الأول بإعادة راس المال وحساب ارباح الطرف الثاني على الكميات المنفذة بعد تحصليها من الشركة الام ولا يحق للطرف الأول الاعتراض على ذلك. البند الثامن (الشأن القانوني :- عند الاختلاف لا سمح الله وعدم المفاهمة تحال المعاملة إلى أهل المعرفة أو القضاء الفصل بينهما ، ويتحمل الطرف الأول جميع المصروفات القانونية أن ثبت مماطلته وعدم حسن التصرف والأداء. حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والله ولي التوفيق .ملاحظة: يوجد ملحق توضيحي مكون من صفحتين يوضح آلية التقرير والتعامل الورقي بين الطرفين ويكون طريقة التواصل الرسمية البريد الإلكتروني الموضح اعلاه أو التواصل واتساب على الارقام أعلاه. والمذيل بتوقيع وختم الطرف الأول والطرف الثاني . أ-هـ ثم جرى الاطلاع على صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة العامة الخامسة رقم ٤٤٣٠٧٧١٩٣٩ تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ والمتضمن" دعوى المدعية / شركة (...) ضد/ (...) وقد جاء في منطوق الحكم مانصه:- تقرر الاتي :أولا/ فسخ العقد محل الدعوى . ثانيا: إلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثالثا صرف النظر عن باقي طلبات المدعي وبما سبق حكمت. أ-هـ وعليه قررت قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والتي تطلب فيها المدعية الأرباح للعقد محل الدعوى، وعليه ولتقريرها بأنها رفعت دعوى سابقة للمطالبة بفسخ العقد ورد رأس المال وقد حكم لها بالفسخ مع رد رأس المال، وعليه ولأن فسخ العقد هو ازالة للالتزامات التي على العقد وما ترتب عليه وللقاعدة الفقهية( الخراج بالضمان ) ولذلك فإن الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به نص الحكم: رد دعوى المدعية وبه حكمت. وللمدعية حق الاعتراض على الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعتماد صك الحكم، فإن لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في الاعتراض، هذا وبالله التوفيق.