حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433623118
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439340412/1443
رقم الحكم:433623118
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439340412 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433623118 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٠٤١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:"تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء، لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥,٣٣٠) خمسة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠,٦٤٩) عشرة آلاف وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عيب في الانشاء)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، مما تسبب بـ(عدم اكمال المشروع وعيب في الانشاء)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٧٤,٦٨١) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٤,٦٨١) أربعة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال، الأسانيد: ١- عرض السعر المُرسل من المدعي، ٢- الإقرار الموقع من المدعى عليها، ٣- الفاتورة الصادرة بالمبالغ المطلوبة، ٤- خطاب يتضمن طلب أداء الحق+ محضر عدم الصلح من منصة تراضي، ٥- قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) صدق الله العظيم.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه كما لم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة شركة (...) بالمدعى عليها كما سالت عن حالة المشروع أجاب قائلا بان شركة (...) هي شركة تابعة للمدعى عليها أو أنها المترجم الذي ترجم المستند فجرى توضيح أن المترجم هو أسس المعرفة ثم عاد وقال إن شركة (...) هي من نفذت الاعمال نيابة عن المدعى عليها بعد عجزهم عن تنفيذ الاعمال ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن بينته عن العيب الذي يدعيه فقال بينتي هو إقرار صادر من المدعى عليها فأفهمته الدائرة بانها لم تجد الإقرار مرفق في مستندات القضية وطلب مهلة لإرفاقه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث لم يرفق المدعي إقرار المدعى عليه بالعيب الذي أشار بأنه مستند له في دعواه، وبناء على الفقرة ومن المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون الإقرار غير مرفق ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.