حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433484676

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٣٥٣٤٩٥/١٤٤٣
رقم الحكم:433484676
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353495لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433484676 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٤٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ على أن يقوم المدعي بالترافع في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمقاولات) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١٢٥٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشر، بشأن المطالبة بمبلغ مالي للمدعى عليها، حسب الشرط التالية: الترافع عن المؤسسة على أن يستحق المدعي نسبة (١٠%) من قيمة القضية، والقضية انتهت بحكم نصه:(إلزام المدعى عليها شركة (...) مبلغ وقدرة (١,٩٧٤,٨٥٨) مليون وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف وثمنمائة وثمانية وخمسون ريال)، وطالب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي حسب ما تم الاتفاق عليه، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: ١- عقد أتعاب المحاماة مؤرخ في ١٤٣٨/١٢/٢٧هـ مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- صك الحكم رقم (١٢٥٧٣) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٤هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم تجد في مرفقات القضية أي اخطار وبسؤال المدعي عنه طلب تمكينه من إرفاقه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بأنه لم يتم إخطار موكلته بهذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تنظرها وتبت فيها الدائرة من تلقاء نفسها في الجلسة الأولى قبل النظر في موضوع الدعوى بناء على المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة لم تجد في مرفقات صحيفة الدعوى إخطارا للمدعى عليه بموضوع هذه الدعوى وطلباتها وبما أن المدعي طلب تمكينه من إرفاق الاخطار، وحيث أن طلب ارفاق الاخطار هو إقرار بالدلالة من المدعي على عدم تضمين الاخطار في صحيفة الدعوى، وبما أن موضوع هذه الدعوى من المسائل التي أوجب فيها المنظم على المدعي إخطار المدعى عليه قبل رفع صحيفة الدعوى بناء على المادة (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث نصت اللائحة (٧٦) لنظام المحاكم التجارية على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، ومما نص عليه في النظام وجوب الإخطار، كما نصت الفقرة (د) من اللائحة (٧٦) من لنظام المحاكم التجارية على وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الاخطار، وبما أن التضمين يكون سابقا لموعد الجلسة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم ٤٣٩٣٥٣٤٩٥ لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث