حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433623112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260281/1443
رقم الحكم:433623112
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260281 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433623112 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439260281 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الكهربائيه والميكانيكيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ 1435/09/4هـ الموافق 2014/07/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد ايدي عاملة عدد 3 بمهن مختلفة للعمل بمشروع واقع ب(...) والذي يعود بنفع للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل 1435/09/4هـ الموافق 2014/07/01م بثمن إجمالي قدره (1223430) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (1110093) مليون ومائة وعشرة ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/22هـ الموافق 2016/02/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، الطلبات: 1-تسليم الثمن وقدره (11337) أحد عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، 2-التعويض بمبلغ قدره (17000) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي.، الأسانيد: أوامر شراء فواتير.. ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 23/09/1443هـ، حضر وكيل المدعى عليها الموضحة بيانته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعية وقد مضى وقت الجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة يوم 20/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ... سالت الدائرة المدعي وكالة عن المبلغ الصحيح المطالب به فأجاب قائلا (113.337) ريال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بتسليم الثمن وقدره (113.337) مئة وأحد عشر ألفًا وثلاثمئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وذلك لتوريد (أيدي عاملة) إضافة إلى التعويض بمبلغ قدره (17000) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أمر شراء رقم 150023 وتاريخ 01/02/2016م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، أمر شراء رقم 16006 وتاريخ 23/07/2016م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، أمر شراء رقم 16009 وتاريخ 23/07/2016م مذيل بتوقيع وختم الطرفين، فاتورة رقم 15349 صادرة من المدعية بتاريخ 03/11/2016م بقيمة (21.090) ريال، فاتورة رقم 15237 صادرة من المدعية بتاريخ 29/09/2016م بقيمة (59.705) ريال، فاتورة رقم 15348 صادرة من المدعية بتاريخ 01/11/2016م بقيمة (41.000) ريال ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (113,337) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركه (...) للمقاولات الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 113,337 مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال وأتعاب 11333 ريال إحدى عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث