حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433318962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188079/1443
رقم الحكم:433318962
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188079 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433318962 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٠٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها، أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ اتفق طرفا الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه كرين ٥٠ طن لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٠,١٢٥) ثمانون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨٠,١٢٥) ثمانون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال، بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ سدد منه (٣٨,٦٦٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وستون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٤١,٤٦٥) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٤٤٢/٠٩/٢٣هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ حتى ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٤١,٤٦٥) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/٢٣هـ إلى ١٤٤٣/٠٥/١٥ه، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٤٣٩) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى أن المدعية هي من تأخرت في تقديم الفواتير، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على اللائحة وقررت قائلة: تم سداد مبلغ المطالبة كاملا من قبل المدعى عليها وقدره:(٤١,٤٦٥) واحد وأربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون ريالا، بعد قيد الدعوى ونقتصر في دعوانا على المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها: (١٢,٤٣٩) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالا هكذا أجابت وبسؤالها البينة على ذلك وعن الضرر الواقع على المدعية أجابت قائلة أطلب مهلة ورفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: لقد استلمت المدعية حقوقهم في تاريخ استحقاقها والمدعية هي من تأخرت في تقديم الفواتير وأيضا تم الاتفاق بموجب العقد في البند رقم ٩ بأنه في حال الاختلاف يتم التوجه الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت قائلة: لا يخفى على فضيلتكم الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مع إقرارها به، وبيان ذلك ما يلي: -تم رفع طلب مصالحة عن طريق تراضي بتاريخ ٢٢/٦/ ١٤٤٣هـ وحضر المدعى عليه وبعد إتمام ثلاث جلسات تم الاتفاق على السداد وصدرت مسودة الوثيقة بتاريخ ٢/٧/١٤٤٣هـ ولم يتم اعتماد الوثيقة من قبل المدعى عليه وتم التواصل معه ولم يتم الرد وانتهت مهلة المسودة ثم صدرت وثيقة تعذر الصلح بتاريخ ٢٢/٧/ ١٤٤٣هـ مما اضطرت المدعية إلى اللجوء للمحكمة لانتزاع الحق من المدعى عليها وعليه تم رفع دعوى بتاريخ ٤/٨/١٤٤٣هـ تقريبا وتم تحديد جلسة بتاريخ١٧/٨/١٤٤٣هـ وما أن وصل المدعى عليها تبليغ بالجلسة الا وقامت بالسداد طمعا في عدم ملاحقتها بأتعاب المحاماة وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها: (١٢,٤٣٩) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالا، وأما العقد فلا يوجد لدي نسخة منه فجرى إفهام المدعى عليه فإرفاق نسخة من العقد عبر النظام وعلى وكيلة المدعية الجواب على ما دفع به المدعى عليه ورفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وعقب وكيل المدعى عليه بأن التأخر في السداد بسبب المدعية لكونه لم ترسل الفواتير مبكراً وعقبت المدعية بما نصه: (عليه من تسليم موكلي حقوقهم في تاريخ استحقاقها غير صحيح تم اصدار اخر فاتورة بتاريخ ٣/٩/٢٠٢١ م وتم سداد المستحقات بتاريخ ٢٠ / ٣/ ٢٠٢٢ وذلك بعد ان تم تقييد الدعوى وتحديد جلسة مع وجود شرط بالعقد كما هو موضح في بند رقم ٦ يتم السداد نهاية كل شهر ميلادي وتم تقديم الفواتير للمدعى عليه لكنه ماطل بالسداد وتم محاولة حل الخلاف بالطرق الودية عن طريق تراضي ومع ذلك أيضا ماطل بتأكيد الوثيقة كما ذكرنا سابقا والغرفة التجارية أحالت لعدم الاختصاص والمختص في ذلك المحكمة التجارية مما اضطر موكلته لرفع الدعوى ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم وحيث حصرت المدعية دعواها في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: (١٢,٤٣٩) اثنا عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن المدعية هي من تأخرت في تقديم الفواتير، وحيث أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن تلك الدعوى لا يمكن الاستجابة له، تأسيساً على عدم وجود اللدد والمماطلة من المدعى عليه، ولم يكن ثمة حق ثابت للمدعية إلا ما طلبه من سداد باقي المبلغ وقد سدده المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقدمة من شركة (...) للتجارة والمقاولات لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث