حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433318959

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433318959

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162525لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433318959 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439162525 لعام1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 27/02/2019م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في كما تم الاتفاق على تحويل عدد 19 شريحة من شركة (...) إلى شركة المدعية (...) بتحويل كل رقم على باقة (...) لكل رقم والمدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة تلك الخدمات حتى تاريخه وهي خدمات (إنترنت واتصال) خلال (10) عشر سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (400) أربعمائة ريال للخط الواحد لم يسدد منه شيئا، وقد نفذت الخدمة بالكامل،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استحقتها موكلتي بتاريخ 22/04/1442 هـ، مستندًا على فاتورة وقامت بإصدار تلك الفاتورة بناء على نظام هيئة الاتصالات ولوائحه التنفيذ ولم تقم المدعى عليها بالاعتراض عليها حتى تاريخه واستنادا للمادة 2/57 من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الاتصالات فتعتبر صحيحة وحجة عليها ونطلب إلزامها بسدادها مستحقات مستند على فاتورة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (120,639) مائة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريالا،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد خدمات (...) أعمال الممهور بختم مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/10/1443هـ، وملخصها: حضر فيها الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرات من طرفي الدعوى والمرفقة في ملف القضية، وبسؤال وكيل المدعية عن علاقة المدعى عليها بالمستندات المقدمة في ملف القضية لكون الأسماء تختلف، فأجاب بأن الدعوى ضد (...) وليس (...) وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة، وحيث إن وكيلة المدعية أجاب بأن الدعوى ضد (...) وليس ضد (...) مما يستبين معه عدم صحة الدعوى في مواجهة المدعى عليها في هذه الدعوى وحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، عليه وحيث استقر العمل القضائي على أن الدعوى إذ افتقرت إلى مدعى عليه توجَّب القضاء بعدم قبولها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب،وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث