حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433478365

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439204999/1443
رقم الحكم:433478365
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439204999 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433478365 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439204999 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (.....) المدعى عليه : شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاواى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/02/16هـ الموافق 2018/10/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تأجير مكائن قهوة وتوريد كبسولات قهوة وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/16هـ الموافق 2018/10/25م بثمن إجمالي قدره (58,663.05) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال وخمسة هللات، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (15,120) خمسة عشر ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/05/17هـ الموافق 2019/01/23م، ودفعة قدرها (3,024) ثلاثة آلاف وأربعة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/06/14هـ الموافق 2019/02/19م، ودفعة قدرها (12,096) اثنا عشر ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/07/13هـ الموافق 2019/03/20م، ودفعة قدرها (12,096) اثنا عشر ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/07/24هـ الموافق 2019/03/31م، ودفعة قدرها (16,327) ستة عشر ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ1440/09/12هـ الموافق 2019/05/17م، وطالب بتسليم الثمن وقدره(58,663.05) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال وخمسة هللات، و فسخ العقد المبرم وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مترجم والمتضمن مبلغ وقدره ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال وخمسة هللات والمؤرخ في 03\02\2021م. 2- عقد ايجار مكائن نسبريسو على أوراق ومطبوعات المدعية والمتضمن اتفاق الطرفين ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخ في 25\10\2018م. 3- فاتورة مترجمة على أوراق ومطبوعات المدعية بثمن إجمالي قدره (12,096) "اثنا عشر ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي ممهورة بتوقيع الطرفين والمؤرخة في 31\12\2018م. 4" فاتورة مترجمة على أوراق ومطبوعات المدعية بثمن إجمالي قدره (3,024) ثلاثة آلاف وأربعة وعشرون ريال سعودي ممهورة بتوقيع الطرفين والمؤرخة في 21\11\2018م وعقدت الدائرة جلسة مرئية في وملخصها: تبين حضور الطرفان وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى موكلتها أحالت إلى صحيفتها الالكترونية،وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلب مهلة فأمهلته الدائرة (7) أيام لتقديم الجواب عبر أيقونة تبادل المذكرات، على أن تبين المدعية عدد المكائن ونوعها خلال يوم (1) واحد ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في وملخصها: حضور المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة والجلسة السابقة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن طلباته أشار إلى ما ورد في لائحتها ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها المبني على ما يلي من : الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها الزام المدعى عليها في تسليم الثمن وقدره (58,663.05) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال وخمسة هللات، و فسخ العقد المبرم بين الطرفين و بعد الاطلاع على أوراق القضية، ولما قدمت المدعية بينتها على دعواها وهي فواتير مترجمة و عددها (2) احتوى مجموعها على مبلغ وقدره (15,120) خمسة عشرة ألفا ومائة وعشرون ريال، ممهورة بتوقيع المدعى عليها وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، و لما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك )، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها، ولما كانت المدعية طلبت ضمن طلباتها الحكم بفسخ العقد فإن من لازم عدم وفاء المدعى عليها بالتزمتها العقدية انهتاء هذ العلاقة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبوله والحكم للمدعي بما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة مليار المتميزة لتقديم الوجبات فرع شركة(......) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (58663.5) ثمانية وخمسون ألفًا وستمئة وثلاثة وستون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (.......)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث