حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433504097
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344168/1443
رقم الحكم:433504097
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344168 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433504097 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439344168 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 20/ 9/ 1443ه تقدم المدعي وكاله/(...) عن شركة (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) ذكرت فيها: " إنه بتاريخ 16/5/1443هـ الموافق 20/12/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد صناعي وتاريخ ابتداء التعامل 16/5/1443هـ الموافق 20/12/2021م بثمن إجمالي قدره (94,064.25) أربعة وتسعون ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 16/5/1443هـ الموافق 20/12/2021م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (94,064.25) أربعة وتسعون ألفًا وأربعة وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. "، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 23/ 9/ 1443 ه حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " أتقدم بتحرير دعوى موكلتي على النحو الآتي: حيث تتلخص وقائع الدعوى في أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليها على شراء وتوريد حديد صناعي وبموجب عرض سعر مقدم من المدعى عليها (مرفق) وبقيمة إجمالية (94,064.25) أربعة وتسعون ألف وأربعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة وبموجبه قامت موكلتي بتحويل قيمة الحديد لحساب المدعى عليها ببنك (...) (مرفق التحويل)، وهذا ليس أو تعامل مع المدعى عليها وعلى نفس الحساب ، ومرفق معاملات وتحويلات سابقة على نفس الحساب للمدعى عليها ، وأقر المدعى عليه بالتحويل ودخول المبلغ في حسابه، واستلام التحويل ، ولكنه رفض التوريد أو رد المبلغ ، وعليه تطالب موكلتي بإلزام المدعى عليه برد قيمة الحديد التي رفضت توريد لموكلتي ، بلغ قدره (94,064.25) أربعة وتسعون ألف وأربعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة "،وفي جلسة اليوم 10/ 11/ 1443ه حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة إلكترونياً، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينة، فأجاب: ليس لدي غير ما قدمته وهو تحويل بنكي لحساب الشركة المبلغ، وكذلك مستند عرض سعر، وبسؤاله عن العقد أجاب: لا يوجد عقد لأنه تعتبر من التعاملات التجارية السريعة وبشكل متكرر نتعامل معهم فلا يوجد عقد كتابة بل شفهيا، هكذا قال، ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (94,064.25) ريالا تمثل قيمة بضاعة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25 /03 /1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04 /05 /1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وكما أن المدعي قد قدم بينته المتمثلة في الحوالة الصادرة من بنك (...) بمبلغ قدره (94,064.25) ريالا، وتضمنت الحوالة أن المستفيد هي شركة (...) للمقاولات، ولما كان الأصل هو عدم التوريد والتسليم بناء على الدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، لذلك كله وبناء على ما سبق؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم/ (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم/ (...) مبلغا قدره (94.064.25) أربعة وتسعون ألف وأربعة وستون ريال وخمسة وعشرون هللة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم مرافعة أو تدقيقا لدى محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما، فإن لم تتقدم بالاعتراض خلال هذه المدة سقط حقها في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية.