حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433415504

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431137/1443
رقم الحكم:433415504
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431137 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433415504 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٣٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر أنها بما نصه: " المدعى عليه كان زوج لموكلتي وعرض عليها استثمار أموالها للمضاربة بها كما يدعي، وتم تسليم المدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي على دفعتين دفعة (٥٥٠.٠٠٠) ريال، ودفعة (٥٠.٠٠٠) ريال، وقد قام المدعى عليه بالمضاربة بالمبلغ في العقار كما يدعي، ولم تستلم موكلتي أرباح من هذا الاستثمار، و تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى علية على الفسخ وإعادة المبلغ، فقام المدعى عليه بتحرير شيك بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة الف ريال عبارة عن راس المال (٦٠٠.٠٠٠) ورقم الشيك هو ٢٦٧٣ مسحوب على بنك (...)محرر بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م صادر من مؤسسة المدعى عليه (...) أطلب إلزام المدعى عليه تسليم موكلتي مبلغ وقدره (٦٠٠٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (الاتفاق بين الطرفين على الفسخ) استنادًا على (شيك) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم يتم تسليمه). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. أسانيد الطلبات: شيك رقم (...)مسحوب على بنك (...)" أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أن المدعية قامت بدفع مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال للمدعى عليه لاستثماره والمضاربة به في مجال العقارات، وتمت المخالصة بين الطرفين، وقام المدعى عليه بتحرير الشيك رقم: (....) وتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م المسحوب على بنك(...) بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، إلا أنه تبين للمدعية أن الشيك بدون رصيد، طالبةً إلزام المدعى عليه بمبلغ الشيك (٦٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور؛ فقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قامت المدعية بدفعه للمدعى عليه لاستثماره والمضاربة به في مجال بيع الملابس، وإلزام المدعى عليه بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة، لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي وكالة ذكر بأنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على فسخ العقد وإعادة رأس المال للمدعية، وقام المدعى عليه بتحرير الشيك رقم: (...) وتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٠م، المسحوب على بنك (...)بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لكامل رأس المال. وأما عن طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ستين ألف ريال، فبناء على امتناع المدعى عليه عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفعه للمدعية. وبما أن المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً وقدره: (٦٠٠.٠٠٠) ست مئة ألف ريال. ثانياً: مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث