حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433510696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332232/1443
رقم الحكم:433510696
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332232 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433510696 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439332232 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع رأس المال بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد رأس المال بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، 2- أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1-بيان تسوية للعميل محرر من المدعي بالرقم (94395) بمبلغ(٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مذيل بتوقيع المدعي، 2- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بالرقم (94395) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م وميعاد استحقاق 2020/12/25م بمبلغ(٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها. وقدمت المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وطالب في جوابه بالتالي: 1- رد دعوى المدعي ولا مانع لدى المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة مع احتفاظ المدعى عليها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي. 2- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة وقدم سندًا لجوابه تقارير صادرة من مكاتب محاسبية تثبت خسارة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/08هـ وفيها حضرا طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى، وطلب في ختامها رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- رد رأس المال بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، 2- أتعاب المحاماة، وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكة ومضاربة بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخسارة وهذا هو الأصل والضابط الشرعي لعقود الشراكة، ولا يصح شرعاً في عقد الشراكة ضمان رأس المال لأنه من الشروط المقضية للغرر والجهالة، وبما أن المدعي طلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنونة بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمتضمنة تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال، على أن تقوم المدعى عليها بالتسويق وبيع المنتجات، ووجود العائد من هذه الشراكة، ما يتضح منه بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد بالوقائع، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي الى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة والجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وبما أنه من سلطة تقديرية في تحديد الأتعاب، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول طلب المدعي بالمبلغ الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (70.000) سبعون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (1.750) ألف وسبعمائة وخمسون ريال أتعاب المحاماة.