حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439383372

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383372/1443
رقم الحكم:439383372
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383372 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439383372 التاريخ: ٢٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٣٧٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٣/٠٢/٢٠١٩ م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي:١- رافعة ١٠٠ طن لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية.٢- رافعة ٥٠ طن لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية.٣- رافعة ٦٠ طن لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية.٤- رافعة ١٣٠ طن لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية. بثمن إجمالي قدره (٢,٥٢٨,٠٥٥)مليونان وخمس مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمسة وخمسون ريال ، والمبالغ حالة السداد هي(١,٣٥٨,٠٣٩) مليون وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ٠٣/٠٢/٢٠١٩ م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٦/١١/٢٠١٩م حتى ١٤/٠٨/٢٠٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١,٣٥٨,٠٣٩) مليون وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال. أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب على ورقة المدعية وباللغة الإنجليزية ومترجم، أوامر شراء على ورقة المدعية وباللغة الإنجليزية ويوجد ترجمة ممهورة بتوقيع الأطراف، فواتير على ورقة المدعى عليها أمر شراء محلي ويوجد ترجمة. طلبات من خدمة العقد بالباطن بين الطرفين على ورقة المدعى عليها مترجمة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قال: أطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى قال: بعد الاطلاع على المطالبة تبين أنها صحيحة، ثم قرر وكيل المدعية قائلاً: أطلب إضافة طلب بأتعاب المحاماة. وبعد الدراسة والمداولة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١,٣٥٨,٠٣٩) مليون وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال تمثل أجرة معدات وردتها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد أجرتها. وحيث إن وكيل االمدعى عليها بما له من حق الإقرار في وكالته أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن الطلب العارض المقدم من وكيل المدعية في الجلسة المؤرخة في ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ المتمثل في المطالبة بأتعاب المحاماة؛ فإن المنظم منع تقديم أي طلب لم يتم إبداؤه قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، فقد نصت المادة (٢٤٥) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية على أنه:في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ا.هـ وحيث إن الثابت من خلال الجلسة التحضيرية أن وكيل المدعية أحال على لائحة الدعوى، ولم يرد في اللائحة المطالبة بأتعاب المحاماة. مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب العارض. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٥٨,٠٣٩) مليون وثلاث مئة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال. ثانياً/عدم قبول الطلب العارض. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث