حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433487370
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439043941/1443
رقم الحكم:433487370
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439043941 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433487370 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٣٩٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وجيز الوقائع في أنه تقدم وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١,٠٠٥.٢٦) ريال، لقاء توريد بضاعة للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد بالمبلغ محل المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغا، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١,٠٠٥.٢٦) ريال، ولما كان وكيل المدعية قد قدم بينة لدعواه مطابقة على الرصيد وقد تضمنت المبلغ محل المطالبة (١١,٠٠٥.٢٦) أحد عشر ألفاً وخمسة ريالات وست وعشرون هللة، وممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المصادقة هي في حقيقتها إقرار بالمبلغ، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، ثم تخلفها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مستودع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٠٠٥.٢٦) أحد عشر ألفاً وخمسة ريالات وست وعشرون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)