حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 433367540
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432251/1443
رقم الحكم:433367540
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432251 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433367540 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٢٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات المحدودة تحت التصفية الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة اليوم وفيها وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ماورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه: وقائع الدعوى حيث أصدرت المدعى عليها ثلاث أوامر شراء بالرقم (PO٠٢٢١٩) وبالرقم (PO٠٢٢٦١) وبالرقم (٠٢٢٣٨) لموكلتي وذلك لإيجار معدات (شاحنة وكرين ورافعة شوكية) مع مشغليها، وقامت موكلتي باعتماد أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها. وبناء على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها قامت موكلتي بفتح حساب بالآجل للمدعى عليها (مرفق رقم ٢) بناء على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها قامت موكلتي بإصدار فواتير للمدعى عليها وبلغ اجمالي قيمة التعامل بين موكلتي والمدعى عليها مبلغ وقدره (١٨١١٧٩.٤٥ ريال) مئة وواحد وثمانون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وأربعون هللة، وقد سددت المدعى عليها منها مبلغ (١٦٧٩٥.٠٥ ريال) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسة هللات وتبغى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال وأربعون هللة لم تسددها حتى تاريخه الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال وأربعون هللة وبسؤاله عن بينته أشار الى فواتير واوامر شراء تم ارفاقها في ملف الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له قدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال وأربعون هللة مقابل تأجير معدات للمدعى عليها ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة واستند في دعواه الى الفواتير وأوامر الشراء واتفاقية فتح حساب بالاجل الموقعة بين الطرفين ، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده - تحت التصفية- سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦١٧٩٥.٤٠ ريال) مائة وواحد وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال وأربعون هللة وذلك لما هو موضح بالأسباب.