حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497929

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439303256/1443
رقم الحكم:433497929
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439303256 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497929 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠٣٢٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (١٠١١٣٢) مائة و ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (١٠١١٣) عشرة آلاف ومائة وثلاثة عشر ريال. وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي . ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة ، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٠١١٣٢) مائة وواحد ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ، وسند لأمر ، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: إلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغ قدره (١٠١١٣٢) مائة وألف ومائة واثنان وثلاثون ريال والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث