حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433479202
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439033888/1443
رقم الحكم:433479202
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033888 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433479202 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٣٨٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجاريه المدعى عليه: مؤسسة (...) للديكور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد وتركيب خيمة متحركة بخرائط ورسومات معتمدة بثمن إجمالي قدره (٢٠٥,٧٥٠) مئتان وخمسة ألاف وسبعمئة وخمسون ريالاً سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٦٥) خمسة وستون يوماً، الحد الائتماني لتوريد (٢٠٥,٧٥٠) مئتان وخمسة ألاف وسبعمئة وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٥,٧٥٠) مئتان وخمسة ألاف وسبعمئة وخمسون ريالاً، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى من التعاقد والثمن وباقي التفاصيل فصحيح، ولا صحة لما ذكره من عدم إتمام موكلتي للعمل، والصحيح أن موكلتي قامت بكامل العمل، ولم يبقى إلا تركيب الشراع العلوي فقط، وبسؤاله عن قيمة هذا الشراع؟ أجاب قائلاً: تتراوح قيمته بين (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال و (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأنه يطلب مهلة للإجابة عن ذلك، والإجابة عن مذكرة وكيل المدعى عليها، فأمهلته الدائرة لذلك وأفهمته بأن يقدم ما لديه من جواب وبينات في تبادل المذكرات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه المشار إليه أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية هل دخل طرف ثالث في المشروع؟ أجاب: نعم، دخل مقاول آخر وأكمل المشروع، وبسؤال المدعى عليه هل استلمت موكلته من المدعي مبلغا قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألاف ريال بخصوص تنفيذ الأعمال؟ أجاب: نعم، وقد أتممت أعمال تقدر بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) مئة وسبعون ألف ريال، وأنا مستعد لإعادة مبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال للمدعية قيمة الأعمال التي لم تنفذ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: موكلتي تتمسك بطلبها إلزام المدعى عليه مبلغا قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألاف ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليها فيما تنحصر بيناته على تنفيذ الأعمال؟ أجاب: بيناتي تنحصر في الآتي: ١- صور فوتوغرافية، ٢- فواتير وقد أرفقتها بملف القضية، وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلاً: هذه الصور تخص أعمال مقاولين آخرين وليست من عمل المدعى عليها، والفواتير التي يذكرها لا تخص الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل يطلب يمين صاحب المؤسسة المدعية على نفي تنفيذ الأعمال؟ أجاب: لا، لا أطلب يمين صاحب المؤسسة المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألاف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما ذكره وكيل المدعية في الدعوى من التعاقد والثمن وباقي التفاصيل فصحيح، ولا صحة لما ذكره من عدم إتمام موكلته للعمل، والصحيح أن موكلته قامت بكامل العمل، ولم يبقى إلا تركيب الشراع العلوي فقط، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد والثمن، ودفع بأن موكلته قامت بكامل العمل وتبقى فقط الشراع، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستلام موكلته للثمن، ودفع بأن موكلته قامت بتنفيذ الأعمال المنوطة بها ولم يقدم بينة موصلة لذلك، ورفض توجيه اليمين النافية على صاحب المؤسسة المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠٥,٠٠٠) مئتان وخمسة ألاف ريال، وبالله التوفيق.