حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433605004
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439301337/1443
رقم الحكم:433605004
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439301337 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433605004 التاريخ: ١٩ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٠١٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته شركة اجنبية وليس لديها سجل تجاري مسجل داخل السعودية وهي الشركة المنتجة (...) في (...) وقد حصلت على حكم مكتسب القطعية برقم (١٩٢.٢٠١٩) وتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢١م من هيئة التحكيم في المنازعات التابعة للهيئة الرسمية لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية لجمهورية (...) ضد شركة (...) المتضمن إبطال حق الحماية للعلامة التجارية (...) رقم (...) وبما أن وصف العلامة المرفق بالحكم يتضمن منتج (...) المعد للتصدير الى المملكة العربية السعودية وبما أن شركة (...) قد قامت بتسجيل هذه العلامة لدى إدارة العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية برقم (...) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٢هـ لحماية العلامة التجارية من تاريخ ٢٩/٦/١٤٤٢هـ وحتى تاريخ ٢٨/٦/١٤٥٢هـ بالوصف التالي للعلامة (...) لمنتج الحلويات والآيسكريم وحلويات السكر فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها في إبطال حق الحماية للعلامة التجارية رقم التسجيل (...) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها حضر أطراف الدعوى وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فذكر بأنه يطلب شطب العلامة المذكورة في صحيفة الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بشطب العلامة التجارية المسجلة برقم (...) وذلك لتشابهها مع علامة المدعية المشهورة ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وعن قبول الدعوى شكلًا فإنه واستناداً إلى المادة الثانية والعشرون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية ونصها للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم نهائي بذلك وبما أن وكيل المدعية أسس طلب شطب العلامة التجارية محل الدعوى على وجود التشابه مع علامة موكلته المبتكرة منها والسلع المقدمة على العلامتين لشهرتها حيث أن قبول العلامة التجارية المطلوب شطبها يسبب لبساً وخلطاً على الجمهور المستهلك وربطاً في الذهن بين العلامتين وإذا كانت هذه الدعوى هي في تكييفها الشرعي والنظامي تعد منازعة من قبل المدعية في حق ممنوح ومملوك لصاحب العلامة المسجلة فهي من دعاوى الحقوق محل التنازع لا من الدعاوى الإدارية إذ هدف المدعية من هذه الدعوى هو انتزاع هذا الحق وضمه إلى ملكيته فإذا كان الأمر كذلك فقد ظهر أن وكيل المدعية قد أخل بشرط من شروط الدعوى المقررة فقهًا وقضاءً حيث لم يخاصم صاحب الحق ولم يتقدم بدعواه هذه في مواجهته وبالتالي فإن وكيل المدعية يصدق عليه أنه أخل بشرط الصفة ولم يؤسس دعواه عليه ابتداءً وقد استبان للدائرة أنها لا يمكن أن تسير في هذه الدعوى باختلال هذا الشرط وأما المدعى عليها فإنها ليست بصاحب صفة في هذه الدعوى وبيان ذلك أن النزاع لا يدور بوجه ما على بحث أو فحص قرار صادر منها ولا على الطعن في قرار من قرارتها الإدارية ولا على شيء من أعمالها الداخلة ضمن اختصاصاتها وغاية ما في الأمر أن حكم الدائرة إن كان قاضيًا بالشطب سيكون محل تنفيذه لدى المدعى عليها فهي موطن تنفيذ الحكم في حالة من أحواله وهذا الأمر لا يدخلها في شرط الصفة بحال لا شرعًا ولا قضاءً فالنزاع الماثل هو نزاع في حق من الحقوق التي يجري عليها التنازع كبقية الحقوق القائمة بين التجار ومن في حكمهم كما أن الدفع والمدافعة إنما تطلب في هذه الدعوى من صاحب الحق المسجلة باسمه العلامة فهو صاحب الدفع المؤثر في هذا النزاع وهو من ينازع المدعي ويتجه إلى الاعتراض في حال الاعتراض والمدعى عليها في معزل عن هذا كله فدفعها ليس مطلوبًا ولا مؤثرًا في النزاع وبأي شيء ستدفع به المدعى عليها سوى الدفع بعدم صفتها في هذه المنازعة؟ وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.