حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 433470690

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439446847/1443
رقم الحكم:433470690
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446847 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 433470690 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٨٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) مطعم (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعيين من الربح بنسبة ٢٣ %، وبخصوص التزامات الأطراف التزم موكليني بدفع رأس مال الشراكة مبلغاً قدره (٤٢٦,٥٠٠) أربع مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مطعم وجبات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (تفريط من المدعى عليها؛ لعدم قيامها بالتزاماتها العقدية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٦م -تقريباً-، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٢٦,٥٠٠) أربع مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم قيام المدعى عليها بالتزامها العقدي) استنادًا على (تقاعس المدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلم)، هذه دعواي، ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة سألت فيها المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال على صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على القضية ومرفقاتها وجدتها صالحة للفصل فيها، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة القضية وتأملها، وبما أن وكيل المدعي يطلب: إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع للشراكة وقدره (٤٢٦,٥٠٠) أربع مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ولعدم قيام المدعى عليها بالتزامها العقدي، بسبب تقاعس المدعى عليها، ولأن المدعى عليها لم تحضر وقد تبلغت لشخصها حسب إفادة النظام؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استنادا على مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، ولأن المحاكم التجارية لا يعدوا اختصاصها عن مانصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين و المصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. ولأن العقد المبرم بين الأطراف في هذه الدعوى تضمن أن يقوم كل واحد من الشركاء بدفع نصيبه من الشراكة وأن تقوم المدعى عليها بالدخول بالشراكة مع المدعين باسم مطعمها التجاري وعلى أن تقوم بإدارة المطعم ولأن الاسم التجاري له قيمة مالية كما قرره الفقهاء حيث جاء بقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (٥) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٠٩هـ مايلي: إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ/ ١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر: أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك اصبح حقًا ماليًا. ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. ، لذلك فإن هذه الشراكة التي تمت بين الأطراف تأخذ صورة شركة العنان، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركة العنان خارج اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه، بناء على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ماستقضي به في منطوق الحكم نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ببريده بنظر الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة ببريده، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث