حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433497932
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439441763/1443
رقم الحكم:433497932
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441763 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433497932 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١٧٦٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجة التبليغ تم التبليغ ا.هـ ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه ، تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية . نص الحكم: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال والله أعلم وأحكم .