حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439260924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260924/1443
رقم الحكم:439260924
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260924 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439260924 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٢٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره مدير المدعى عليها (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته ويطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف والرسوم الإدراية التي دفعها موكلي في سبيل دخوله في هذه الشراكة وقدرها (١٢٥٠) ألف ومائتين وخمسين ريال والمطالبة باتعاب المحاماة وقدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ، وسندي القبض، أحدها مختص بالمصاريف الإدارية وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها أرسل إجابته مكتوبة ونصها (صاحب الفضيلة/ رئيس الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرد على دعوى/ (...) بخصوص الدعوى المقدمة ضد شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) في القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٢٤ بتاريخ ٠٦/٤/٢٠٢٢م وهي كالتالي:اقر بانة تم استلام مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال مائة الف ريال ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم(٨٠١٦٨٢ /TTHS) بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢هـ الموافق١/٢/٢٠٢١م بالإضافة لي مبلغ ٢٥٠٠ ريال (الفان وخمسمائة ريال) .وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحه. وتم استلام حوالة على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: في مارس / ٢٠٢١ استم اخر حوالة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال قبل إيقاف حسابات الشركة.وتم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في أواخر شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ... حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. ولمخالفات العقد الشرعية من الجهالة والغرر والنظامية من توظيف الأموال بصورة مساهمات مضاربة ولعدم وجود حقيقي للمنتجات التي تدعي الشركة الاستثمار فيها ولتوقف حسابات الشركة من قبل الجهات الرقابية للمخالفات النظامية . ردي على هذي الدعوة بانها غير صحيحة. افيد فضيلتكم بانة قبل إيقاف حسابات الشركة من قبل النيابة العامة لا توجد أي قضية مرفوعة على الشركة من قبل المشتركين وجميع اعمال الشركة ومشاريعها مستمرة حتى تم إيقاف حسابات الشركة ووقع الضرر. هذا ردي على دعوى المدعي . ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) ، ومدير المدعى عليها (...) ، وبعرض إجابة المدعى عليها على المدعي وكالة ، أجاب أن موكلي يقر بصحة استلامه لمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال وهي عبارة عن أرباح ، وحصر دعواه بالمطالبة برأس المال والرسوم الإدارية ولصلاحية القضية للفصل فيها . الأسباب: فبناء على ما تقدم ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس ماله إضافة إلى مبلغ الرسوم الإدارية، ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة استلام مبلغ الشراكة والرسوم الإدارية وتدفع بأن الشركة محل الشراكة تعرضت لخسارة وترتب عليها ديون؛ نتيجة إيقاف الجهة الحكومية متمثلة في النيابة العامة لحسابات الشركة. ولأن ما ذكرته المدعى عليها لا يمكن اعتباره سببا واقعيا يمكن الاعتماد عليه في تبرير خسارتها، ونفي مسؤولية الضمان المبنية على التعدي والتفريط؛ إذ إن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير) وفعلها والحالة هذه يعد تفريطا منها، ولما كان من المتقرر فقها وقضاء أن يد الشريك على مال شريكه يد أمانة ما لم يتعد أو يفرط وإلا ضمن، وإذ ثبت للدائرة مما سبق بيانه تفريط المدعى عليها في المال المسلم لها من المدعي وادعت خسارته، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بإعادة رأس المال إلى المدعي كاملا، وإذا تقرر هذا فقد قرر العلماء -رحمهم الله تعالى- في المذاهب الأربعة على أن الربح وقاية لرأس المال ودريئة له تجبر منه الخسارة حال وقوعها، وأن الربح فرع عن رأس المال ولا وجود للفرع إلا بتمام أصله. قال ابن قدامة -رحمه الله- ومتى كان في المال خسران وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء أكان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا." (المغني ٥/ ٤١) وبما أن المدعي أقر باستلام أرباح من المدعى عليها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار ما استلمه المدعي من أرباح سلفا وقدرها: (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال تمثل جزء من رأس المال. ولما كان مبلغ الرسوم الإدارية الذي يطالب به المدعي قد نص في العقد المبرم بين الطرفين على أنه "مقابل تقديم الطرف الأول (المدعى عليها) خدماته للطرف الثاني (المدعي) ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت قيامها بأي عمل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المذكور إلى المدعي ولجميع ما تقدم . نص الحكم: إلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ألف ريال. إلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (١٢٥٠) ألف ومائتان وخمسون ريال.