حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433474891
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439309059/1443
رقم الحكم:433474891
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439309059 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433474891 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تكريك، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٦٧,٣٥٧) مليونان وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وقد قامت المدعى عليها حجز المدعى عليه المعدات دون وجه حق وذلك بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ، وطالب المدعي وكالة في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٦٧,٣٥٧) مليونان وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه يتضمن: عقد اتفاق مقاول من الباطن مؤرخ في ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ مذيل بتوقيع الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها ذكرت بأن هذه الدعوى قد رفعت بالخطأ ومقر المدعى عليها بمدينة الرياض، وبالتالي تطلب التنازل عن هذه الدعوى فأجيب لطلبها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: كما في صك الحكم وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٦٧,٣٥٧) مليونان وثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال، وحيث حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية وقررت تنازلها عن القضية، وإثبات هذا التنازل، حيث أن هذه الدعوى قد رفعت بالخطأ لأن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك ترك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وحيث تنازلت المدعية عن دعواها في هذه القضية وطلبت إثبات ذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية/شركة (...)للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) عن القضية رقم (٤٣٩٣٠٩٠٥٩) والمقامة ضد المدعى عليها/الشركة (...)لدعم وتأهيل المباني المحدودة سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.