حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433380569

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439202491/1443
رقم الحكم:433380569
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202491 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433380569 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439202491 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) البترولية العربية السعودية المدعى عليه: شركه (...) للتعمير المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠) ستون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (297,359.50) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-كشف حساب المدعى عليها، المتضمن: مبلغ إجمالي قدره (120,850) مائة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون ريال، على مطبوعات المدعية، برقم (350400)، ومن تاريخ 01/ 10/ 2015م إلى تاريخ 05/ 07/ 2020م. 2- كشف حساب المدعى عليها، المتضمن: مبلغ إجمالي قدره (176,509.50) مائة وستة وسبعون ألف وخمسمائة وتسعة ريالات وخمسون هللة، على مطبوعات المدعية، برقم (350410)، ومن تاريخ 01/ 07/ 2017م إلى تاريخ 11/ 02/ 2019م. 3- عدد (8) فواتير آجلة، المتضمنة: مبلغ إجمالي قدره (165,310) مائة وخمسة وستون ألف وثلاثمائة وعشرة ريالات، على مطبوعات المدعية، 4- عدد (11) فاتورة، المتضمنة: مبلغ إجمالي قدره (446,233) أربعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال، على مطبوعات المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏02‏/09‏/1443هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصرت بيناتها فيما أرفق بصحيفة الدعوى بالإضافة إلى العقد والفواتير، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أفاد بأن التعاقد بين المدعى عليها والمدعية صحيح، ثم طلبت منه الدائرة حصر دفوع موكلته فأفاد بأنه يطلب مهلة لحصرها، فأفهمته الدائرة بأن عليه إبداء جميع دفوع موكلته قبل انتهاء هذه الجلسة. فأفاد بالاكتفاء برده السابق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏01‏/11‏/1443هـ وفيها: حضرت ممثلة المدعية وحضر لحضورها ممثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت سؤال ممثلة المدعية هل الفواتير المرفقة موقعة أو مختومة من المدعى عليها؟ أجابت: أنها ليست موقعة ولا مختومة من المدعى عليها. وبسؤالها هل لديها إضافة؟ أجابت: أنه يوجد سندات تنفيذ ترغب بإرفاقها. فأفهمتها الدائرة بأن السندات المذكورة لم يتم حصرها في الجلسة التحضيرية، ففهمت ذلك. وبسؤال ممثل المدعى عليها؟ هل التعاقد صحيح بين المدعى عليها والمدعية؟ فأجاب بنعم، وبسؤاله هل قامت المدعية بتوريد البضاعة لموكلتك؟ أجاب: نعم، قامت المدعية بتوريد البضاعة للمدعى عليها، وبسؤاله هل مبلغ المطالبة التي تذكره المدعية في الدعوى صحيح؟ أجاب: مبلغ المطالبة غير صحيح، والصحيح أن للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (270,000) مئتان وسبعون ألف ريال، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية أجابت أنه غير صحيح، والصحيح هو ما ذكرت في الدعوى، ثم قرر كل من الطرفين الاكتفاء بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع السالفة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث يهدف وكيل المدعية من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (297,359.50) مئتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسون هللة، لقاء توريد مواد بترولية، وحيث أجمل ممثل المدعى عليها إجابته في صحة التعاقد بين المدعية والمدعى عليها وأن مبلغ المطالبة الذي في ذمة المدعى عليها للمدعية هو مبلغ قدره (270,000) مئتان وسبعون ألف ريال، ولما كان الثابت من خلال المرافعة إقرار ممثل المدعى عليها بالمبلغ المتبقي في ذمة موكلته وقدره (270,000) مئتان وسبعون ألف ريال، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يعتبر حجة قاطعة في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام الدائرة، وحيث أن الإقرار إذا صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فإنه يرتب أثره بإثبات الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وبما أن ممثلة المدعية لم تقدم بينة موصلة على ما زاد على المبلغ الذي أقر به ممثل المدعى عليها، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركه (...) للتعمير المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (270,000) مئتان وسبعون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث