حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433367061
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431008/1443
رقم الحكم:433367061
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431008 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433367061 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٣٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م بمبلغ قدره (٣٨٦,٥٤٧.٥٤) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وأربعة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٦٥٤٧.٥٤) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد طلب منح التسهيلات ٢_فواتير٣_مطابقة رصيد ٤_سند لأمر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلاً: بينتي هي طلب فتح الحساب ومطابقة الرصيد والسند لأمر وبالاطلاع على سند الأمر المقدم وبسؤال المدعي عن عدم تقديمه لمحكمة التنفيذ أجاب قائلاً: بأننا نطالب بجزء منه وليس بمبلغ السند لأمر كاملاً فجرى إفهامه بأن المحكمة المختصة بتنفيذه هي محكمة التنفيذ عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٦٥٤٧.٥٤) ثلاث مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون محاكم التنفيذ هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة. وعليه قررت الدائرة عدم السير في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي لعدم الاختصاص والله الموفق.