حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433558328
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439181175/1443
رقم الحكم:433558328
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433558328 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439181175 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وبعد إحالتها للدائرة: أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أقمشة غير منسوجة بولي بروبلين، بثمن إجمالي قدره (553,518) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال، سدد منه (166,055.4) مائة وستة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال ، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (387,462.6) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر الشراء المتضمن نوع القماش وقيمته برقم (120001501) وتاريخ 10/06/2021م. 2- فاتورة متضمنة إجمالي مبلغ المطالبة وقدره (553,518) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال، برقم (pl-619) وتاريخ 04/05/2021م. . وبمراجعة ملف القضية تبيّن أن المدعى عليه قد تقدّم بجوابه على الدعوى المتضمن مخالفة المدعية إجراءات قيد الدعوى التجارية طبقًا للمادة التاسعة عشر المشار إليها ولم تدفع بدفع موضوعي ملاقي . عليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/11/1443هـ: وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، ثم أردف وكيل المدعي قائلاً: نفيدكم أن العقد نص فيه على أن يسلم المدعى عليه المبلغ المتبقي بعد التصنيع إلا أن المدعى عليه لم يقم بالسداد مما يتعذر معه تسليم العين. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالةً قدم مذكرة جوابية ذكر فيها ما نصه: "من حيث الموضوع: ــ تم الاطلاع على الدعوى ومستنداتها وهي أمر الشراء وفاتورة الدفعة المقدمة ولا يوجد عقد مبرم بين الطرفين، وحيث أصدرت المدعى عليها أمر الشراء لتوريد الكمية المحددة وتم دفع المقدم ٣٠% من قيمة الشراء على أن يتم التوريد في المدة حسب طلب الشراء. إلا أن المدعية تواصلت معنا خلال هذه الفترة لتزويد المدعى عليها بعينة أخرى من نوع (خيط البولستر) تشحن مع الطلب حتى يستمر التعامل بالعينة الجديدة بعد الاختبار مستقبلا. وقد وافقت المدعية بالفعل على شحن العينة الا انها تراجعت عن الاتفاق رغم سداد المدعى عليها للدفعة الأولى. وحيث أن هدف الاتفاق على توريد العينة الجديدة رفق الشحنة المطلوبة هو لاختبار جودتها ولتفادي أي تأخير في الإنتاج ولضرورة العمل به مستقبلا في حال تم اختبار جودته، ولا سيما أن عملية الإنتاج مرتبطة بطلبات عملاء آخرين للشركة." عليه وبعد مراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من قيمة عقد التوريد مبلغاً قدره (٣٨٧٤٦٢.٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي ، مسندةً دعواها إلى أمر الشراء والفاتورة الصادرة من المدعية ، وبما أن المدعى عليه قد أقر بأمر الشراء وهو ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وبما أن أمر الشراء نص فيه صراحة على أن تسليم كامل الثمن يكون قبل شحن المثمن ؛ وبما أن المدعى عليه لم يتقدم بدفع ملاقٍ يسقط الحق الثابت في ذمته أو ما يثبت تخالصه من هذا الالتزام ، وبناء على قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم" ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٨٧٤٦٢.٦) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .