حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 430834087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439165109/1443
رقم الحكم:430834087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165109 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 430834087 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٥١٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـجدة، ذكرت فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٩م، أبرمت موكلتها مع المدعى عليها عقد تصميم وتنفيذ وضمان الأعمال الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية لعدد ثمانية مباني بالقطاع رقم (...) بمنطقة (...)- (...)وفقاً للشروط وجداول الأسعار والمواصفات وجميع وثائق العقد التي أعدتها المدعى عليها لهذا الغرض، بمبلغ إجمالي وقدرة (٢١,٨٠٠,٠٠٠) واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف ريال، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٤م تم إرسال خطاب ترسية من المدعى عليها لموكلتها موضوعه تصميم مبنى مطعم وبناءه وتوريد ٦ تندات وتركيبها بمشروع (...)-(...)، وبتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٥م، رغب الطرفان بالتخالص ودياً ونهائياً من جميع الالتزامات وعليه تم إبرام اتفاقية إنهاء عقد ودية وتسوية نهائية بين موكلتها والمدعى عليها وذلك لرغبة الطرفين بفسخ العقد وانهاء جميع الالتزامات المالية المتعلقة بالعقد وأوامر الشراء، هذا ولما كان الامر كذلك فإن موكلتها قد حررت سندين لأمر للمدعى عليه كأداة ضمان للتعاقدات المذكور أعلاه، لضمان خطاب الترسية، ولا يزال السندين بحوزة المدعى عليها ولانتفاء موجبه، طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم سندات الأمر لموكلتها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية إنهاء عقد ودية وتسوية نهائية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين وتوقيع الشهود، ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٥م ممهور بتوقيع وختم المدعية، ٣- سند لأمر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٩م ممهور بتوقيع وختم المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٨‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية أصالة ووكيلة المدعى عليها، وفيها طلب المدعي إنهاء القضية وتركها والتنازل عنها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي هو المتصرف في تسيير دعواه إنشاءً وموضوعاً وطلباً وإنهاءً حيث إنه صاحب الدعوى، وبما أن المدعي أقرَّ بتنازله عن القضية بطوعه واختياره، واستناداً للمادَّة (٩٢) الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، والتي نصُّها ما يلي: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله )، واستناداً للمادة (٩٣) الثالثة والتسعون من ذات النظام، والتي نصُّها ما يلي: ( يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به )، وبما أن القضاء هو الفصل في الخصومة وبما أنه لا خصومة مع طلب الانقضاء والترك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث